المال المعاملة . فهي باطلة ، وإن أجاز البيع لحساب الغاصب ، ففي صحة المعاملة
إشكال . وإن أجازه لنفسه ، فالمعاملة صحيحة .
شروط البضاعة وعوضها مسألة 2228 : يشترط في البضاعة المباعة ، وما يؤخذ عوضا عنها خمسة شروط :
الأول : أن يكون مقدار ذلك معلوما بالوزن أو الكيل أو العد ، وأمثال ذلك .
الثاني : أن يكون قادرا على تسليمها . وعليه ، فبيع الفرس الفار الذي لا تصل إليه يد
أحدهما غير صحيح .
الثالث : أن تكون خصوصيات البضاعة ، والثمن ، التي تتفاوت بسببها رغبات الناس
في المعاملة ، معلومة .
الرابع : أن لا يتعلق في البضاعة وثمنها حق الغير . فالراهن الذي وضع ماله رهنا عند
آخر ، لا يجوز له أن يبيعه إلا بإجازة المرتهن .
الخامس : الأحوط وجوبا أن يبيع عين البضاعة ، لا منفعتها . فلو باع مثلا منفعة
دار لمدة سنة ، بالبيع غير صحيح . أما إذا دفع المشتري بدل النقد منفعة ملكه ثمنا ، كما
لو اشترى سجادا مثلا وأعطي ثمنه منفعة داره لمدة سنة ، فلا إشكال فيه . وسوف
تذكر أحكام ذلك في المسائل الآتية .
مسألة 2229 : السلعة التي يتعامل عليها بالكيل أو الوزن في بلد ، يجب أن يشتريها
في ذلك البلد بالكيل أو الوزن ، ولكن يمكنه أن يشتريها نفسها بالرؤية في بلد يتعامل
عليها بالرؤية .
مسألة 2230 : ما يشترى ويباع بالوزن ، يصح التعامل عليه بالكيل . كما لو أراد مثلا أن
يبيع عشر كيلوات حنطة ، فيمكنه أن يعطيها بالكيل عشر كيلات ، كل واحدة
منها كيلو .
مسألة 2231 : إذا فقد واحد من الشروط المتقدمة ، فالمعاملة باطلة إلا إذا تعلق حق الغير