مسألة 2058 : إذا كان المال الذي تجب زكاته ملكا لشريكين ، وأعطى أحدهما زكاة
حصته ، ثم قسما المال بعد ذلك ، فإن كان يعلم أن شريكه لم يعط زكاة حصته ،
فتصرفه في حصته هو مشكل أيضا ، إلا أن يعطي زكاة حصة شريكه بإذن شريكه أو
بإذن الحاكم الشرعي .
مسألة 2059 : من كان عليه خمس أو زكاة ، وعليه كفارة ونذر وأمثالهما ، وعليه دين
أيضا ، ولا يستطيع أداءها جميعا ، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته موجودا ،
يجب عليه أن يوفي خمسه أو زكاته ، وإن كان قد تلف ، فالأحوط أن يقسم بينها
بالنسبة إلا أن يكون في البين حق الناس فالأحوط أن يقدم مع المطالبة .
مسألة 2060 : من كان عليه خمس أو زكاة ، وعليه نذر وأمثاله ، وعليه دين أيضا ، إذا
مات ولم يكن ماله كافيا لها جميعا ، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته
موجودا ، يجب أن يعطوا الخمس أو الزكاة ثم يقسموا بقية المال على الأمور الأخرى
الواجبة عليه . وإن كان المال الذي وجب خمسه وزكاته قد تلف ، يجب أن يقسموا
ماله على الخمس والزكاة والدين والنذر وأمثالها بنسبتها . مثلا إذا كان عليه أربعون
تومانا خمسا ، وعشرون تومانا دينا لأحد ، وكان كل ماله ثلاثين تومانا ، يجب أن
يعطوا عنه عشرين تومانا للخمس ، وعشرة توأمين للدين .
مسألة 2061 : من كان يشتغل في تحصيل العلم ، وإذا ترك طلب العلم يمكنه أن
يكتسب لمعيشته ، يجوز أن تعطى له الزكاة إذا كان طلب ذلك العلم واجبا أو
مستحبا ، وإذا لم يكن طلب ذلك العلم واجبا أو مستحبا ، ففي إعطائه
الزكاة إشكال . زكاة الفطرة
مسألة 2062 : من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغا ، وعاقلا ، وليس مغمى عليه ،
ولا فقيرا ، ولا عبدا ، يجب عليه أن يعطي عن نفسه ، وعمن يعولهم إلى المستحق ،