تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
فقيرة ، فيجب عليها أن تعطي فطرتها .
مسألة 2080 : من ليس سيدا ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد . وحتى لو صار سيد من عيال غير السيد ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد آخر .
مسألة 2081 : فطرة الطفل الذي يرتضع من أمه أو من مرضعته ، على من ينفق على أمه أو مرضعته . أما إذا كانت الأم أو المرضعة تأخذ نفقتها من مال الطفل ، فلا تجب فطرة الطفل على أحد .
مسألة 2082 : يجب على الإنسان أن يدفع فطرة عياله من المال الحلال ، وإن كان ينفق عليهم من المال الحرام .
مسألة 2083 : إذا استأجر شخصا وشرط له أن يدفع نفقته ، فإذا عمل بشرطه وعد الأجير من عياله ، يجب أن يعطي فطرته .
مسألة 2084 : إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر ، يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله . أما إذا مات قبل الغروب ، فلا يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله .
مصرف زكاة الفطرة مسألة 2085 : الأحوط أن تدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء والمساكين فقط .
مسألة 2086 : إذا كان الطفل الشيعي فقيرا ، يمكن للإنسان أن يصرف عليه الفطرة بإذن وليه الشرعي ، أو يملكها للطفل بإعطائها إلى وليه .
مسألة 2087 : لا يجب أن يكون الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة عادلا ، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يعطى شارب الخمر ، ولا المتجاهر بالمعصية الكبيرة .
مسألة 2088 : لا يجوز إعطاء الفطرة إلى من يصرفها في معصية .
مسألة 2089 : الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، وأقل من صاع واحد ، وهو ثلاثة كيلوات تقريبا . وكذلك الأحوط أن تعطى فطرة الشخص الواحد