حمصة من الفضة . وكذلك إذا كان عليه زكاة غير الفضة كالحنطة والشعير وكانت
قيمته مثقالين و 15 حمصة ، فالأحوط أن لا يعطي الفقير الواحد أقل من هذا المقدار .
مسألة 2050 : يكره أن يطلب من المستحق أن يبيعه الزكاة التي أعطاها له ، ولكن إذا
أراد المستحق أن يبيع شيئا مما أخذه زكاة بعد ما يعين قيمته ، فمن أعطاه زكاة مقدم
على الآخرين في شراء ما أعطاه .
مسألة 2051 : إذا شك هل إنه أعطى الزكاة التي كانت واجبة عليه أم لا ، يجب عليه
أن يعطيها وإن كان شكه في زكوات السنين الماضية على الأحوط وجوبا .
مسألة 2052 : لا يجوز للفقير أن يصالح على الزكاة بأقل من قيمتها ، أو يقبل شيئا
بعنوان الزكاة بأغلى من قيمته ، أو يأخذ الزكاة من المالك ويهبها له .
مسألة 2053 : يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة قرآنا أو كتبا دينية أو كتب دعاء
ويوقفها ، حتى لو وقفها على أولاده وتمن تجب نفقتهم عليه ويجوز له أيضا أن
يجعل تولية الوقف له أو لأولاده وإن كان الأحوط جعلها لحاكم الشرع .
مسألة 2054 : لا يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة ملكا ويوقفه على أولاده ، أو على
من تجب نفقتهم عليه من أجل أن يصرفوا عائداته في نفقاتهم .
مسألة 2055 : يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة لأجل الذهاب إلى الحج والزيارة وأمثال
ذلك ، ولكن إذا أخذ زكاة بمقدار مؤونة سنته ، فالأحوط أن لا يأخذ لهذه الأمور من
سهم الفقراء ، ولكن لا مانع أن يأخذ لها من سهم سبيل الله .
مسألة 2056 : إذا وكل المالك فقيرا ليعطي زكاة ماله ، فإن احتمل ذلك الفقير أن قصد
المالك كان أن لا يأخذ لنفسه شيئا منها ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا . وإن كان متيقنا أن
قصد المالك لم يكن ذلك ، يجوز أن يأخذ منها لنفسه .
مسألة 2057 : إذا أخذ الفقير الغنم أو الإبل أو البقر أو الذهب أو الفضة زكاة ، فإن
اجتمعت فيها شروط وجوب الزكاة المتقدمة ، يجب عليه على الأحوط . إعطاء زكاتها .