مسألة 2042 : الفقير الذي يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على هذا الشخص ، إذا أخذ منه
شيئا من باب الزكاة ، وتلف عنده ، كان ضامنا ، فإذا وجبت الزكاة على الدافع ،
وكان الفقير ما زال فقيرا ، ولم يكن أنفق المال في معصية ، يجوز للدافع أن يحتسب
عوض ما دفعه إليه زكاة .
مسألة 2043 : الفقير الذي لا يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على الدافع ، إذا أخذ منه شيئا
من باب الزكاة ، وتلفت عنده ، لا يكون ضامنا ، ولا يجوز للدافع أن يحتسب عوضه
عليه زكاة .
مسألة 2044 : يستحب إعطاء زكاة الإبل والبقر والغنم ، للفقراء أهل الكرامة والشرف .
ويستحب تقديم أقاربه على غيرهم ، وأهل العلم والكمال على غيرهم ، وتقديم
الذين لا يسألون على الذين يسألون . ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إلى فقير آخر
أحسن من جهات أخرى ، فيستحب أن تعطى له .
مسألة 2045 : الأفضل أن يعطي الزكاة علانية ، وأن يعطي الصدقة المستحبة سرا .
مسألة 2046 : إذا لم يكن في البلد الذي يريد أن يعطي الزكاة فيه مستحق ، ولم يمكن
صرفها في المصارف الأخرى المعينة لها ، فإن كان لا يأمل أن يجد المستحق فيما
بعد ، يجب أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر ويصرفها في مصرفها ، ولكن مصارف نقلها
تكون عليه على الأحوط ، وإذا تلفت فلا ضمان عليه .
مسألة 2047 : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ولكن يجب
أن يعطي هو مصارف نقلها إلى ذلك البلد ، وإذا تلفت فهو لها ضامن ، إلا أن يكون
نقلها بإذن الحاكم الشرعي .
مسألة 2048 : أجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر التي يعطيها المالك من
أجل الزكاة ، تكون عليه .
مسألة 2049 : من كان عليه زكاة بمقدار مثقالين و 15 حمصة من الفضة - يعني خمسة
دراهم - أو أكثر ، فالأحوط أن لا يعطي إلى الفقير الواحد أقل من مثقالين و 15