عن كل واحد منهم صاعا واحدا . وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة كيلوات من الحنطة أو
الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة وأمثالها بقصد زكاة الفطرة . وإذا أعطى
ثمن أحد هذه الأشياء كفاه ذلك . والأحوط أن يدفع الفطرة من القوت المتعارف في
بلده ، والأفضل أن يعطيها من القوت الاعتيادي له ولعياله .
مسألة 2063 : من لم يكن عنده مؤونة سنة له ولعياله ، وليس عنده كسب يحصل منه
على مؤونة سنة له ولعياله ، فهو فقير ، ولا يجب عليه إعطاء زكاة الفطرة .
مسألة 2064 : يجب على الإنسان أن يعطي فطرة الذين يعدون عند غروب ليلة عيد
الفطر عيالا له ، سواء كانوا صغارا أو كبارا ، مسلمين أو كفارا ، ممن تجب نفقتهم عليه
أو ممن لا تجب ، في بلده كانوا أو في بلد آخر .
مسألة 2065 : إذا وكل أحد عياله الذي يسكن بلدا آخر بأن يعطي فطرته من ماله ، فإن
حصل له الاطمئنان بأنه يعطيها ، فلا يجب عليه أن يعطيها هو .
مسألة 2066 : تجب على الإنسان فطرة الضيف الذي يدخل إلى بيته قبل غروب ليلة
عيد الفطر برضاه ويعد من عياله .
مسألة 2067 : الأحوط وجوبا أن يعطي فطرة الضيف الذي يدخل إلى بيته قبل غروب
ليلة عيد الفطر بدون رضاه ويبقى عنده مدة ، وكذا فطرة من هو مجبر على إعطاء
نفقته ، والأحوط أن يعطي ذلك الشخص فطرة نفسه أيضا إذا كان واجدا للشروط .
مسألة 2068 : لا يجب عليه أن يعطي فطرة الضيف الذي يرد إلى بيته بعد غروب ليلة
عيد الفطر . أما إذا دعاه قبل الغروب وأفطر في بيته ، فالأحوط أن يعطي كل منهما
زكاة الفطرة أو أحدهما بإذن الآخر .
مسألة 2069 : لا تجب زكاة الفطرة على من كان عند غروب ليلة الفطر مجنونا أو مغمى
عليه ، وإن كان الأحوط أن يؤدي المغمى عليه الفطرة إذا استفاق بعد الغروب .
مسألة 2070 : إذا بلغ الطفل أو عقل المجنون أو استغنى الفقير قبل الغروب ، وكان
واجدا للشروط الأخرى لزكاة الفطرة ، يجب عليه أن يعطيها .