فلا إشكال فيه .
مسألة 1909 : إذا ملك المسلم الأرض للكافر الذمي من غير بيع وشراء وأخذ عوضها
- مثل أن يصالحه مصالحة - فالأحوط وجوبا أن يدفع الكافر الذمي خمسها .
مسألة 1910 : إذا كان الكافر الذمي صغيرا واشترى له وليه أرضا ، يدفع الولي
عنه خمسه .
مصرف الخمس مسألة 1911 : يجب تقسيم الخمس إلى قسمين : قسم منه سهم السادة ، الذي يجب
على الأقوى أن يعطى بإذن المجتهد الجامع للشرائط إلى سيد فقير ، أو سيد يتيم ، أو
سيد ابن سبيل ، أو يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط نفسه . وإذا زاد سهم السادة عن
حاجة السادة ، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في مصارف سهم الإمام
- عليه السلام - . ونصفه الآخر سهم الإمام - عليه السلام - الذي يجب أن يعطى
في زماننا إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو إنفاقه في المصرف الذي يجيزه .
مسألة 1912 : السيد اليتيم الذي يدفع له الخمس ، يجب أن يكون فقيرا . ولكن يصح
دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة وإن كان في بلده غنيا .
مسألة 1913 : لا يجوز دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة إذا كان سفره سفر
معصية ، إلا إذا كان قد تاب .
مسألة 1914 : يجوز دفع الخمس إلى السيد غير العادل ، ولكن يشكل دفع الخمس إلى
السيد غير الإمامي الاثني عشري .
مسألة 1915 : لا يجوز دفع الخمس إلى السيد العاصي ، إذا كان اعطاؤه له عونا له على
المعصية . والأحوط وجوبا عدم دفع الخمس إلى السيد المتجاهر بالمعصية ، وإن لم
يكن إعطاؤه الخمس عونا له على المعصية .
مسألة 1916 : إذا قال شخص : إني سيد ، فلا يصح أن يعطى له الخمس ، إلا أن يصدقه