البحر ، أو من ساحله .
مسألة 1898 : إنما يجب الخمس في الأسماك والحيوانات الأخرى التي يستخرجها
الإنسان بلا غوص ، عندما تزيد وحدها أو مع أرباح أخرى على مؤونة سنته .
مسألة 1899 : إذا غاص الإنسان في البحر دون أن يقصد استخراج شئ منه ، وحصل
صدفة على جواهر ، فإذا قصد امتلاكها ، يجب أن يعطي خمسها .
مسألة 1900 : إذا غاص في البحر واستخرج حيوانا ووجد في بطنه جواهر ، يجب أن يعطي
خمسها .
مسألة 1901 : إذا غاص الإنسان في الأنهار الكبيرة ، مثل دجلة والفرات ، واستخرج
منها جواهر فإذا كانت تلك الأنهار مما يكون فيها الجواهر . يجب أن يعطي خمسها .
مسألة 1902 : إذا غاص في الماء واستخرج مقدارا من العنبر تبلغ قيمته 18 حمصة
من الذهب المسكوك ( 1 ) أو أكثر ، يجب أن يعطي خمسه . وإذا حصل عليه على وجه
الماء أو في ساحل البحر ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه إذا بلغت قيمته 18 حمصة من الذهب
المسكوك .
مسألة 1903 : من كان عمله الغوص أو استخراج المعدن ، إذا أعطى خمسها ثم زاد
شئ منها عن مؤونة سنته ، فلا يجب أن يعطي خمسه مرة ثانية .
مسألة 1904 : إذا استخرج الطفل المعدن ، أو كان عنده مال حلال مختلط بالحرام ، أو
وجد كنزا ، أو استخرج جواهر بالغوص في البحر ، يجب على وليه أن يعطي خمس ذلك .
6 - الغنيمة
مسألة 1905 : إذا قاتل المسلمون ، الكفار بأمر الإمام - عليه السلام - فما يستولون عليه
من أشياء يسمى غنيمة ، يستثنون منها المصارف التي أنفقت عليها ، مثل حفظها
وحملها ونقلها ، وكذا المقدار الذي يرى الإمام - عليه السلام - مصلحة بأن يصرفه
هامش
1 - كل حمصة تعادل 192 / 0 من غرام ، وقلنا من قبل : بأن كل مثقال عادي يعادل 24 حمصة
ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، وكل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات
و 456 / 0 من غرام .