مسألة 1924 : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له أيضا أن ينقل الخمس إلى بلد آخر
ويوصله إلى مستحقه ، ولكن يجب أن يعطي مصارف نقله من مال نفسه ، ويكون
ضامنا إذا تلف الخمس ، وإن لم يقصر في حفظه .
مسألة 1925 : إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن مقصرا في
حفظه وتلف ، فلا يلزمه دفع الخمس مرة ثانية . وكذلك إذا دفعه إلى وكيل من قبل
الحاكم الشرعي بأن يتسلم الخمس وينقله من بلد إلى آخر .
مسألة 1926 : إذا لم يدفع الخمس من نفس المال ودفعه من جنس آخر ، يجب أن
يحسب ذلك الجنس بقيمته الواقعية ، فإذا حسبه بقيمة أغلى من قيمته الواقعية ،
يجب أن يعطي مقدار الزيادة وإن رضي المستحق بتلك القيمة .
مسألة 1967 : من كان له دين على مستحق الخمس ، ويريد أن يحتسب الدين الذي
له خمسا ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه الخمس ثم يرجعه المستحق إليه وفاء لدينه ،
ولكن إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، فلا يلزم هذا الاحتياط .
مسألة 1928 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويهبه للمالك .
الأنفال مسألة 1929 : الأنفال - أي الأموال العامة التي تكون تحت تصرف الدولة الإسلامية
العادلة ويستفاد منها للمنافع العمومية - عبارة عن :
1 - الأراضي الموات ، والأراضي التي أعرض أصحابها عنها وتركوها .
2 - الجبال ، والأودية ، والغابات ، والآجام الطبيعية .
3 - البحار ، وسواحل البحار ، والأنهار الكبيرة .
4 - المعادن .
5 - صفايا الغنائم . وهي الأموال الثمينة من غنائم الحرب التي كانت للملوك .
6 - غنائم الحرب ، إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام والدولة الاسلامية العادلة .