في وجه ، والأشياء الخاصة بالإمام ، ثم يعطون خمس بقيتها . وحكم الغنيمة في
زماننا ، إذا كانت الحرب بإذن الدولة الاسلامية العادلة ، حكم الغنيمة في زمان
الإمام - عليه السلام - .
7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم
مسألة 1906 : إذا اشترى الكافر الذمي أرضا من المسلم يجب على المشهور أن يدفع
خمسها من تلك الأرض ، وإذا أعطاه نقدا ، فلا إشكال فيه . أما إذا أعطى شيئا آخر
غير النقد ، فالأحوط أن يكون بإذن الحكام الشرعي . وكذلك الحكم إذا اشترى بيتا
أو دكانا أو أمثالهما من المسلم ، فيجب أن يعطي خمس أرضها أيضا . ولا يلزم في دفع
هذا الخمس قصد القربة ، بل لا يلزم الحاكم الشرعي الذي يأخذ منه الخمس أن
يقصد القربة أيضا .
والذي يصل إليه النظر أن ثبوت الخمس في نفس الأرض محل إشكال . ويحتمل أن
يكون مراد الحديث وبعض الفقهاء في هذا المجال هو دفع خمس غلات الأرض في
كل سنة ، الذي يكون في الحقيقة زكاة مضاعفة ، ويجب صرفه في مصارف الزكاة .
نعم ، يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم على كل ذمي اشترى أرضا من مسلم أن يدفع
الخمس ، كما يجوز لبائع الأرض أن يشترط أيضا ضمن عقد البيع أن يدفع المشتري
خمسها لمصارف الخمس .
مسألة 1907 : إذا باع الكافر الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم إلى مسلم آخر ،
فالأحوط أن يدفع الكافر الذمي خمسها . وكذلك إذا مات وورث المسلم منه هذه
الأرض ، فيعطي خمسها من عينها أو من مال آخر .
مسألة 1908 : إذا اشترط الكافر الذمي عند شراء الأرض أن لا يدفع خمسها ، أو
اشترط أن يدفع البائع خمسها ، فشرطه غير صحيح ، ويجب أن يدفع الخمس . ولكن
إذا اشترط أن يدفع البائع مقدار الخمس نيابة عنه إلى أصحاب الخمس ،