عادلان ، أو يكون ذلك معروفا بين الناس ، بحيث يحصل للإنسان اليقين أو
الاطمئنان بأنه سيد .
مسألة 1917 : من كان مشهورا في بلده بأنه سيد ، يصح دفع الخمس له ، إذا حصل له
وثوق بأنه سيد ، وإن لم يحصل له اليقين بذلك .
مسألة 1918 : من كانت زوجته سيدة ، فالأقوى أنه لا يجوز له أن يدفع لها الخمس
لتنفقه على مؤونة نفسها . ولكن إذا وجبت عليها نفقة آخرين ولم تستطع أن تعطي
ذلك ، فيجوز أن يعطيها الخمس لتنفق على هؤلاء بشرط أن لا يكونوا ممن يجب
نفقتهم على المعطي .
مسألة 1919 : إذا وجبت عليه نفقة سيد غير الزوجة ، فلا يجوز له أن يحتسب ما ينفقه
على طعامه ولباسه من الخمس . ولكن لا مانع أن يملكه مقدارا من الخمس ليصرفه
في مصارف أخرى ، غير مصارفه الواجبة على معطي الخمس .
مسألة 1920 : يصح دفع الخمس إلى السيد الفقير الذي تجب نفقته على شخص آخر
لا يستطيع توفيرها .
مسألة 1921 : الأحوط وجوبا عدم دفع أكثر من مؤونة سنة واحدة إلى السيد الفقير .
مسألة 1922 : إذا لم يجد الإنسان في بلده سيدا مستحقا للخمس ، وكان لا يحتمل أن
يجده ، أو كان لا يستطيع حفظ الخمس حتى يوجد المستحق ، يجب أن ينقل الخمس
إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقه . والأحوط أن لا يأخذ من الخمس مصارف نقله .
وإذا تلف الخمس ، فإن كان مقصرا في حفظه ، يجب أن يعطي بدله ، وإن لم يكن
مقصرا ، فلا شئ عليه .
مسألة 1923 : عندما لا يكون في بلده مستحق للخمس ولكن يحتمل أن يجده ، يجوز
له نقل الخمس إلى بلد آخر ، وإن كان حفظه حتى يجد المستحق ممكنا له ، فإذا
لم يقصر في حفظه وتلف ، فلا يلزمه أن يعطي شيئا ، ولكن ليس له أخذ مخارج نقل
الخمس منه .