فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله .
مسألة 1893 : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، ثم عرف بعد ذلك أن مقدار
الحرام كان أكثر من الخمس ، فالأحوط وجوبا أو يتصدق عن صاحب المال ، بإذن
الحاكم الشرعي ، بالمقدار الذي يعلم أنه أكثر من الخمس .
مسألة 1894 : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، أو تصدق بالمال الذي لا يعرف
صاحبه عن صاحبه ، وبعد ذلك وجد صاحبه ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه
مقدار ماله .
مسألة 1895 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، وكان مقدار الحرام معلوما ، وكان يعلم أن
صاحبه لا يتعدى عدة أشخاص معينين ، ولكنه لا يستطيع أن يعرف أنه أيهم ، فإن
كان هو غاصبا ، يجب أن يرضيهم جميعا ، وأن لم يكن غاصبا يقسم ذلك
المقدار بينهم .
5 - الجواهر المستخرجة بالغوص
مسألة 1896 : إذا استخرج بالغوص في البحر لؤلؤا أو مرجانا أو غيرهما ، من الجواهر
التي تستخرج بالغوص في البحر ، معدنية كانت أم نباتية ، فإن بلغت قيمة ذلك 18
حمصة من الذهب المسكوك ( 1 ) ، يجب ، بعد أن يستثني مصارف استخراجه ، أن
يعطي خمس الباقي منه ، سواء استخرجه دفعة واحدة أو على دفعات ، وسواء كان
المستخرج من جنس واحد أو من عدة أجناس . ولكن إذا استخرجه عدة
اشخاص ، فأيهم بلغت قيمة حصته 18 حمصة من الذهب المسكوك ، يجب عليه
هو فقط أن يعطي الخمس .
مسألة 1897 : إذا استخرج الجواهر من البحر بواسطة وسائل وبدون غوص ، وبلغت
قيمتها 18 حمصة من الذهب ، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف
استخراجها أن يعطي خمس باقيها . وكذلك الحكم إذا أخذ الجواهر عن وجه ماء
هامش
1 - قلنا من قبل : أن كل مثقال عادي يعادل 24 حمصة ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ،
وكل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام .