مسألة 1881 : إذا كان المعدن في ملك الغير ، فما يستخرجه منه ملك لصاحب الملك
على الأحوط . وبما أن صاحب الملك لم ينفق على استخراجه ، فيجب أن يعطي
خمس تمام المعدن المستخرج .
مسألة 1882 : الأحوط وجوبا أن يكون استخراج المعادن ، والكنوز ، والاستفادة
من الغابات ، والأموال العامة بإذن الحكومة الاسلامية العادلة .
3 - الكنز
مسألة 1883 : الكنز : هو المال المخفي في الأرض أو الشجر أو الجبال أو الجدران ،
ويجده شخص ويكون بنحو يقال له كنز .
مسألة 1884 : إذا وجد الإنسان كنزا في أرض غير مملوكة ، فهو له ويجب أن
يعطي خمسه .
مسألة 1885 : نصاب الكنز على الأحوط وجوبا هو نصاب المعدن ، يعني إذا بلغت
قيمة الكنز الذي حصل عليه 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا من
الذهب المسكوك ، فالأحوط وجوبا ، بعد أن يستثني مصارف استخراجه ، أن يعطي
خمس الباقي منه .
مسألة 1886 : إذا وجد كنزا في أرض اشتراها من آخر ، وعلم أنه ليس ملكا لمن كانوا
مالكين للأرض قبلا ، يصير ملكه ، ويجب أن يعطي خمسه . لكن إذا احتمل أنه مال
أحد من هؤلاء ، يجب أن يخبره ، فإن علم أنه ليس ماله ، يجب أن يخبر من كان
مالكا للأرض قبله ، وهكذا يخبر كل من كانوا ملكوا الأرض قبله ، فإن علم أنه ليس
مال أحد منهم ، يصير ماله ويجب أن يعطي خمسه .
مسألة 1887 : إذا وجد مالا موضوعا في أوعية متعددة ، وقد دفن في مكان واحد ،
وكانت قيمة المجموع 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا من الذهب
المسكوك ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه . ولكن إذا وجدها في عدة أمكنة ،