إليه . ولكن الربح الذي يحصل له منه ، يحسب من ربح سنة بيعه ، ويجوز له أن
يصرفه في مؤونة سنته ويعطي خمس ما زاد منه . أما إذا لم يبع منزله في السنوات
اللاحقة بل أبدله بمنزل آخر يحتاج إليه ، فلا يجب عليه الخمس .
مسألة 1855 : إذا لم يربح في عام ، لا يجوز له أن يستثني مؤونة سنته من أرباح العام
التالي ، إلا أن يكون اقترض لمؤونة سنته في تلك السنة ، ولم يستطع أن يوفي الدين
إلى حصول ربح العام اللاحق . ففي هذه الصورة يجوز له أن يوفي القرض في أثناء
السنة من ربح العام اللاحق .
مسألة 1856 : إذا لم يربح في أول السنة ، وأنفق لمؤونته من رأس المال ، ثم ربح قبل
نهاية السنة ، يجوز له أن يستثني من ربحه ما صرف من رأس المال . بخلاف ما إذا
أنفق لها من غير رأس المال فلا يجوز له أن يستثنيه من الربح .
مسألة 1857 : إذا تلف قسم من رأس المال وربح بالباقي منه ما يزيد على مؤونة سنته ،
فالأحوط أن لا يستثني ما تلف من رأس المال من الأرباح . وإن كان الأقوى أنه لا مانع
من استثناء ذلك .
مسألة 1858 : إذا تلف شئ من أمواله من غير رأس المال ، فلا يجوز له أن يجبر ما تلف
من أرباح سنته . نعم إذا كان محتاجا إليه في تلك السنة ، يجوز له أن يحصله من
ربحه في أثنائها .
مسألة 1859 : إذا اقترض لمصارفه في أول السنة ، وربح قبل نهاية السنة يجوز له أن
يستثني مقدار ما اقترضه من ذلك الربح .
مسألة 1860 : إذا لم يربح في كل السنة ، واقترض لمصارفه ، يجوز له أن يوفي قرضه
من أرباح السنوات التالية ، أثناء كل سنة . إلا أن يكون عنده مال آخر يستطيع أن
يوفي قرضه منه .
مسألة 1861 : إذا اقترض لأجل زيادة أمواله أو لشراء ملك لا يحتاج إليه ، فلا يجوز له
أن يوفي هذا القرض من ربحه . أما إذا تلف المال المقترض أو الشئ الذي اشتراه به ،