يحسب ذلك كل سنة .
مسألة 1836 : إذا أنشأ بمال مخمس أو بمال ليس عليه خمس - كالإرث وأمثاله -
بستانا أو اشترى به غنما لأجل بيعه بعد ارتفاع قيمته ، يجب أن يعطي خمس ثمار
البستان وكذا نمو أشجاره ، وزيادة قيمته . وكذا خمس نماء الغنم وزيادة قيمته أما إذا
كان قصده الاستفادة من ثمار البستان أو لبن الغنم وصوفه فقط ، فيجب أن يعطي
خمس الثمار واللبن والصوف التي تزيد عن مؤونة سنته فقط .
مسألة 1837 : كل ما اشتراه من منزل أو ملك بمال مخمس ، أو مال لا خمس فيه مثل
الإرث ، ولم يكن غرضه التجارة به ، بل غرضه أن يبقيه ويستفيد من وارده ،
فلا خمس على زيادة قيمته . وإذا صادف أن استبدله بملك آخر ، فلا خمس عليه أيضا .
ولكن إذا صادف أن باعه بأكثر مما اشتراه به . فالمال الزائد يحسب من ربح سنة البيع
فله أن يصرفه في مؤونة سنته ، وإذا زاد منه شئ ، يعطي خمسه .
مسألة 1838 : البستان أو الملك الذي وصل إليه بطريق الإرث ، إذا صادف أن استبدله
بعد سنوات أو باعه ، وكانت قيمته حينذاك أكثر من قيمته عندما ورثه ، فلا خمس
على زيادة قيمته .
مسألة 1839 : إذا غرس أشجار الصفصاف والحور وأمثالها ، وكان أعطى خمس شتولها ،
فإن حل عرفا وقت بيعها ، يجب أن يعطي خمسها بعد إخراج مؤونة سنته وإن لم
يبعها . ولكن إذا كان مثلا يستفيد من فروعها التي يقطعونها كل سنة ، ويحصل منها
وحدها أو مع أرباح أخرى زائدا على مصارف سنته يجب أن يعطي خمس ذلك في
أخر كل سنة .
مسألة 1840 : الأشجار التي يقطعها الإنسان ، إذا قطعها في موعد قطعها أو قبله ،
تحسب من ربح سنة قطعها ، فما ينفقه في تلك السنة في مؤونة سنته ، فلا خمس
فيه ، وما يبقى إلى آخر السنة ، ففيه الخمس .
مسألة 1841 : من كان عنده عدة فروع من الكسب ، مثلا يؤجر ملكه ، ، ويبيع ،