مسألة 1848 : إذا لم يكن عنده منزل ، وكان لا بد له أن يجمع من ربح عدة سنين حتى
يستطيع شراء منزل ، يجب عليه أن يعطي خمس ما ادخره لشراء المنزل في السنوات
السابقة ، وما يدفعه من ثمنه من ربح سنة شرائه لا خمس فيه . ولكن إذا اشترى في
سنة من ربح تلك السنة أرض المنزل ، ثم بنى من ربح سنة تالية قسما منه ، وهكذا
بناه بهذا التدريج حتى تم ، فلا يجب عليه الخمس . وكذا إذا اشترى بيتا نسيئة ( دينا )
وأعطى كل سنة قسما من ثمنه .
مسألة 1849 : ما ينفقه في سفر الحج والزيارات الأخرى ، إن كان مثل وسيلة الركوب
عينا تبقى ويستفيد من منفعتها ، تحسب من مؤونة السنة التي بدأ سفره فيها وإن
طال سفره إلى قسم من السنة التالية . وإن كان مثل المأكولات التي تستهلك
أعيانها ، يجب أن يعطي خمس ما يبقى منها إلى السنة اللاحقة .
مسألة 1850 : من كان يربح من كسبه وتجارته ، إذا كان له مال آخر لا خمس فيه ، يجوز
له أن يستثني مؤونة سنته من ربح كسبه وتجارته فقط مع صرف فيها .
مسألة 1851 : إذا اشترى من ربح سنته مؤونة السنة لمصرف بيته ، وزاد منها في آخر
السنة ، يجب أن يعطي خمسها ، وإذا أراد أن يعطي قيمتها وكانت تزيد عن قيمتها
وقت شرائها ، يجب أن يحسب قيمتها في آخر السنة .
مسألة 1852 : إذا خسر في كسبه وعمله ، وزاد عنده مما اشتراه لمؤونة منزله ، فإن كانت
الزيادة بمقدار خسارته أو أقل ، فلا يجب عليه الخمس .
مسألة 1853 : إذا اشترى من أرباحه قبل أن يعطي الخمس أثاثا لمنزله ، فالأحوط وجوبا
أن يعطي خمس الأثاث حينما تنتفي حاجته إليه ، وكذا أدوات زينة المرأة إذا مضى
وقت تزينها بها .
مسألة : كل ما اشتراه من ربح السنة في أثنائها أو هيأة من أشياء مثل المنزل
والأثاث وسائر وسائل المعيشة ، ثم باعه في السنوات اللاحقة ، فالأحوط وجوبا أن
يعطي خمس قيمته الأصلية فورا ، حتى لو كان يريد دفعها ثمن بيت آخر يحتاج