ويشتري ، ويزرع ، فإن كان لكل فرع من كسبه رأس مال وحساب وصندوق مستقل
للداخل والخارج ، يجب أن يحسب ربح ذلك الفرع ويعطي خمسه ، وإذا خسر في
ذلك الفرع ، لا يجبر خسارته من فرع آخر على الأحوط ، وإن كان الأقوى أن لا مانع
من الجبران . وإن كانت الفروع المختلفة في حساب وصندوق ودخل وخرج واحد ،
يحسبها في آخر السنة بحساب واحد ، فإن كان عنده ربح ، يعطي خمسه ، ويجبر
خسارة كل فرع بربح الآخر .
مسألة 1842 : ما يصرفه من أجل تحصيل الربح من قبيل الدلالة والحمالة ، يجوز له أن
يحسبه من تكاليف كسبه .
مسألة 1843 : إذا حصل استهلاك بسبب العمل في المكائن وأدوات العمل التي هي
جزء رأس المال ، وكان أعطى خمسها ، يجوز له في آخر السنة أن يستثني مقدار
استهلاكها من أرباحه . ثم يعطي خمس بقية الأرباح .
مسألة 1844 : لا خمس على ما يصرفه من الأرباح أثناء السنة على الطعام ، واللباس ،
والأثاث ، وشراء المنزل ، والزواج ، وجهاز البنت الذي تحتاج إليه في زواجها ،
والزيارة ، والنذر ، والخيرات ، وأمثالها ، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه
ولا إسرافا .
مسألة 1845 : المال الذي ينفقه للنذر والكفارة ، يحسب من مؤونة السنة ، وكذا المال
الذي يهبه لأحد ، أو يعطيه جائزة ، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه .
مسألة 1846 : إذا نذر رأس غنم معين لينفقه في وقت معين في سبيل خير ، وحلت
رأس سنته قبل أن يحل وقت انفاقه ، فلا يتعلق فيه الخمس .
مسألة 1847 : إذا كان الإنسان غير قادر على تهيئة جهاز بنته مرة واحدة ، وكان لا بد
من تهيئته بالتدريج على مدى عدة سنين ، أو كان في بلد عادة أهله على أن يهيئوا
مقدارا من جهاز البنت كل سنة ، بحيث يعد عدم تهيئته عيبا ، فما يشتريه من
جهازها من ربح تلك السنة ، لا خمس عليه .