ولم يكن عنده مال آخر يوفيه منه ، واضطر إلى وفائه ، يجوز له أن يوفيه من ربح كل
سنة في أثنائها .
مسألة 1862 : إذا تصالح مع الحاكم الشرعي على أن يكون الخمس قرضا عليه ، واتفق
معه على أن يعطي سهم الإمام أو سهم السادة بالتدريج ، فلا يجوز له أن يوفي ذلك
من ربح السنين اللاحقة ، إلا أن يعطي خمس ربحه أولا ثم يوفي قرضه السابق
من الباقي .
مسألة 1863 : إذا دفع المستأجر مبلغا من ربحه السنوي بعنوان حق خلو الدكان
( السرقفلية ) فلا يحسب ذلك من مؤونة سنته ، ويجب أن يعطي خمسه في آخر
السنة . وكذا من أخذ حق الخلو إذا لم يصرفه في مؤونة سنته وبقي إلى آخر السنة ،
يجب أن يعطي خمسه .
مسألة 1864 : إذا اشترى التاجر أو الكاسب سيارة أو وسيلة نقل أخرى من ربح سنته ،
من أجل كسبه وعمله وجمع ديونه مثلا ، يجب أن يعطي خمسها . وإذا اشتراها من
أجل رواح ومجئ عائلته وقضاء حوائج معيشته ، فلا خمس عليها . وإذا كانت من
أجل الأمرين ، فالمدار على الأمر الغالب في قصده منها .
مسألة 1865 : الأحوط وجوبا أن يعطي خمس المال الحلال المختلط بالحرام من عين ذلك
المال ، ولكن أخماس الأشياء الأخرى ، يجوز له أن يدفعها من عين تلك الأشياء ، أو
يعطي نقدا بمقدار قيمة الخمس الذي في ذمته .
مسألة 1866 : لا يجوز التصرف في المال ما لم يدفع خمسه ، وإن كان ناويا أن
يدفع الخمس .
مسألة 1867 : من كان عليه خمس ، لا يجوز أن يجعله دينا في ذمته ، أي يعتبر نفسه
مدينا لمستحقيه ، ويتصرف في ذلك المال ، وإذا تصرف فيه فتلف ، يجب أن
يعطي خمسه .
مسألة 1868 : من كان عليه خمس ، إذا أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي ، يجوز له