مسألة 1825 : التاجر والكاسب وصاحب الصنعة وأمثال هؤلاء ، يجب عليهم أن يدفعوا
خمس ما زاد عن مؤونة سنتهم ، بعد مضي سنة من شروعهم بالكسب . والذي
لا يعمل في الكسب والتجارة ، إذا صادف أن أجرى معاملة واستفاد ربحا ، فيجب أن
يعطي خمس ما زاد عن مؤونة سنته بعد مضي سنة من حصول ربحه .
مسألة 1826 : يمكن للإنسان كلما استفاد ربحا أثناء السنة أن يعطي خمسه ، فيما لو
علم أنه يزيد على مصارف سنته . ويجوز - بل هو الأولى - أن يؤخر إعطاء الخمس
إلى آخر السنة . وإذا عين السنة الهجرية الشمسية لإعطاء خمسه ، فلا مانع منه .
مسألة 1827 : إذا أراد تغيير رأسه سنة خمسه فلا مانع منه ، بشرط أن يعطي فعلا
خمس ما لديه .
مسألة 1828 : من كان مثل التاجر والكاسب ممن يجب عليهم أن يعينوا رأس سنة
لإعطاء الخمس ، إذا استفاد ربحا ومات أثناء السنة ، يجب أن يستثنوا من ربحه
مصارفه إلى حين موته ، ويعطوا خمس الباقي .
مسألة 1829 : من أعطى الناس من ربح سنته قرضا ، فإن كان قرضه يحصل بالمطالبة
ويعتبر مثل النقد ، يجب أن يعطي خمسه آخر السنة ، ولكن إذا لم يجئ وقته ، أو
كان لا يحصل بالمطالبة ، ويحتمل عدم حصوله أصلا يجب أن يعطي خمسه عند
حصوله فورا .
مسألة 1830 : إذا باع الكاسب للناس نسيئة في أثناء السنة ، فإن كان أجله يحل في
آخر السنة ويكون قابلا للوصول ، ويعتبر مثل النقد ، يجب أن يعطي خمسه ، وإلا
فالأقوى أن يحسب ربحه من ربح السنة التي يستوفيه فيها .
مسألة 1831 : الذين يعملون في دوائر الدولة ، أو في مؤسسات ، ويقتطعون من
رواتبهم الشهرية مقدارا لكي يعطوه لهم تدريجيا بعد التقاعد ، فالمقدار الذي يدفعونه
لهم بعد التقاعد في كل سنة ، يحسب من ربح تلك السنة ، ولا يجب أن يعطوا
خمسه فورا .