مسألة 1832 : إذا اشترى من ربح سنته أشياء أو أملاكا ليتجر بها ويهئ رأس مال ،
فإن كان بيعها في آخر السنة ممكنا ، يجب في آخر السنة الأولى أن يعطي خمس
أصلها وزيادة قيمتها ، وفي السنوات اللاحقة خمس زيادة قيمة ما بقي منها وإن لم
يبعها . وإذا لم يحسب ذلك لعدة سنين ، فلا يكفي أن يعطي خمس الجميع ، بل
يجب أن يحسب الخمس سنة فسنة ، ويعطي خمس ربح كل سنة مع مجموع ربح
خمس السنة التي قبلها . مثلا إذا كانت قيمة مجموع المال في آخر السنة الأولى مأة
ألف ، وفي آخر السنة الثانية مأتي ألف ، ففي ذمته عشرون ألفا خمس السنة
الأولى ، وعشرون ألفا ربح خمس السنة الأولى في السنة الثانية ، وستة عشر ألفا
خمس الثمانين ألفا التي هي ربح السنة الثانية ، فيكون في ذمته في آخر السنة
الثانية ست وخمسون ألفا . وعلى هذا الحساب في السنوات التالية . وإذا لم يستطع
أن يحسب يجري المصالحة مع الحاكم الشرعي .
مسألة 1833 : إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة ولم يبعها ، ثم
انخفضت قيمتها أثناء السنة ، فلا يجب عليه خمس مقدار الارتفاع الذي حصل
في قيمتها .
مسألة 1834 : إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة ، ولم يبعها على
أمل أن ترتفع قيمتها أكثر إلى ما بعد نهاية السنة ، ثم انخفضت قيمتها في العام
التالي ، يجب عليه أن يعطي خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها ، بل إذا
ادخرها بالمقدار الذي يدخر النجار البضاعة عادة لكي يرتفع سعرها ، وقد أمكن بيعها
فلم يبعها ثم انخفضت في العام التالي ، فالأحوط أيضا أن يعطي خمس الارتفاع
الذي حصل في قيمتها .
مسألة 1835 : إذا اشترى أشجارا مثلا ، ودفع خمسها ، أو ورثها ، فما زاد عن مؤونة سنته
من ثمارها ، فيه الخمس . وإذا نمت الأشجار أو سمنت الأغنام ، يحسب نموها وسمنها
من ربح السنة التي يبيعها فيها ، أو السنة التي تعتبر عرفا وقت بيعها ، فلا يلزمه أن