مسألة 1813 : لا خمس على المهر الذي تأخذه المرأة ، ولا على الإرث الذي يصل إلى
الإنسان . أما إذا كان له أقارب ، ولم يكن يعلم أن له مثل هؤلاء الأقارب ، فالأحوط
وجوبا أن يعطي خمس الإرث الذي يصل إليه منهم ، ولا يخرج منه مؤونة سنته .
مسألة 1814 : إذا ورث مالا ، وعلم أن مورثه الذي وصل إليه منه لم يخمسه ، يجب
عليه أن يعطي خمسه . وكذا إذا لم يكن في هذا المال الموروث خمس . ولكن علم أن
مورثه الذي وصل إليه منه المال في ذمته خمس ، فيجب أن يدفع ذلك الخمس
من ماله .
مسألة 1815 : إذا زاد شئ عن مؤونة سنته بسبب قناعته واقتصاده ، يجب أن
يعطي خمسه .
مسألة 1816 : من يعطيه شخص آخر مصارفه ، يجب أن يعطي خمس كل ما يحصل
عليه من مال . أما إذا صرف مقدارا منه للزيارة وأمثالها ، فيجب أن يعطي خمس
الباقي فقط .
مسألة 1817 : إذا أنفق مقدارا من ربحه السنوي تدريجا على إصلاح دكان ، أو على
إحياء أرض موات ، أو إنشاء بستان ، يجب أن يعطي خمس ذلك في آخر السنة .
كما أنه إذا صارت الأرض بإحيائها ذات قيمة ، يجب في آخر السنة أن
يعطي خمسها .
مسألة 1818 : إذا أوقف ملكا على أشخاص معينين - مثلا على أولاده - وزرعوه
وشجروه ، وربحوا منه شيئا ، وزاد عن مؤونة سنتهم ، يجب عليه أن يعطوا خمس
ذلك . وكذلك إذا ربحوا منه بنحو آخر ، كأن أخذوا أجرته ، يجب أن يعطوا خمس
ما زاد منه عن مؤونة سنتهم .
مسألة 1819 : إذا زاد المال الذي يأخذه الفقير من باب الخمس عن مصارف سنته ،
فلا يجب عليه إخراج خمسه . ولكن ما يأخذه الفقير من باب الزكاة ، فالأحوط أن
يعطي خمس ما زاد منه . وكذا الصدقة المستحبة إذا زادت عن مؤونة سنته . وإذا ربح