شئ إضافي عليها .
مسألة 1745 : من وجب عليه لكفارة إفطار يوم ، إطعام ستين مسكينا وكان متيسرا له
إطعام ستين مسكينا ، فلا يكفي أن يعطي للواحد منهم أكثر من مد طعام ( وهو
ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) أو أن يشبع الواحد منهم أكثر من مرة . ولكن إذا اطمأن أن
الفقير يعطي الطعام إلى عياله أو يطعمهم حتى يشبعوا ، يجوز أن يعطيه لكل واحد
من عياله مدا ولو كانوا صغارا .
مسألة 1746 : من صام قضاء شهر رمضان ، إذا أتى عمدا بعد الظهر بعمل يبطل
صومه ، يجب أن يعطي لعشرة فقراء لكل واحد منهم مدا ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو
تقريبا ) فإن لم يستطع يجب أن يصوم ثلاثة أيام . والأحوط وجوبا أن تكون الثلاثة
متتابعة . والأحوط استحبابا أن يطعم بدل العشرة فقراء ، ستين فقيرا . ما يجب فيه القضاء فقط
مسألة 1747 : يجب قضاء الصوم فقط بدون الكفارة في عدة صور :
الأولى : إذا تعمد الصائم القئ في صوم شهر رمضان .
الثانية : إذا لم يأت بعمل يبطل الصوم ولكن لم ينو الصوم ، أو كان مرائيا في
صومه ، . ونوى أن لا يصوم .
الثالثة : إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان ، وصام وهو جنب يوما أو عدة أيام .
الرابعة : أن يأتي بما يبطل الصوم في شهر رمضان بدون أن يفحص عن طلوع الفجر ،
ثم تبين أنه كان طلع . وكذلك إذا فحص وظن بطلوع الفجر وأتى بما يبطل الصوم ،
ثم تبين له أنه كان طلع ، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم . بل إذا شك بعد الفحص أن
الفجر طلع أم لا ، وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين أنه كان طلع ، فالأحوط وجوبا أيضا
أن يقضي صوم ذلك اليوم . ولكن إذا تيقن بعد الفحص أو ظن بعدم طلوع الفجر
وأكل شيئا ، ثم تبين أنه كان طلع ، فلا يجب عليه القضاء .