الخامسة : إذا قال أحد : لم يطلع الفجر ، وأتى بما يبطل الصوم اعتمادا على كلامه ، ثم
تبين أنه كان طلع .
السادس : إذا قال أحد : طلع الفجر ولم يتيقن بقوله أو تخيل أنه يقول مزاحا ، وأتى بما
يبطل الصوم ، ثم تبين أنه كان طلع .
السابعة : إذا أفطر الأعمى ومن هو مثله بعد أن حصل له الاطمئنان بقول آخر ، ثم
تبين أن المغرب لم يكن حل .
الثامنة : إذا تيقن في الجو الصافي بسبب الظلام بحلول المغرب وأفطر ، ثم تبين أنه
لم يكن حل ، فالأحوط وجوب قضاء ذلك اليوم عليه . ولكن إذا اطمأن بحلول
المغرب في الجو الغائم وأفطر ، ثم تبين أنه لم يكن حل ، فلا يجب عليه القضاء .
التاسعة : إذا تمضمض من أجل التبريد أو عبثا ، فبلع الماء بلا اختيار . ولكن إذا نسي
أنه صائم فابتلع الماء ، أو كان يتمضمض لوضوء الصلاة الواجبة فبلعه بلا اختيار ،
فلا يجب عليه القضاء . أما إذا بلع الماء بلا اختياره في الوضوء لغير الصلاة الواجبة ،
فالأحوط وجوب القضاء عليه .
مسألة 1748 : إذا وضع شيئا غير الماء في فمه وبلعه بلا اختياره ، أو أدخل الماء في أنفه
ونزل إلى جوفه بلا اختياره ، فالأحوط القضاء .
مسألة 1749 : يكره للصائم الإكثار من المضمضة . وإذا أراد بعدها ابتلاع لعاب فمه ،
فليتفل ثلاث مرات لكي يتيقن بعدم بقاء شئ من الماء الخارجي في فمه .
مسألة 1750 : إذا علم أنه إذا تمضمض فسوف ينزل الماء إلى جوفه بلا اختياره أو ينزل
نسيانا ، يجب أن لا يتمضمض .
مسألة 1751 : إذا تيقن في شهر رمضان بعد التحقيق أن الفجر لم يطلع وفعل ما يبطل
الصوم ، ثم انكشف له أن الفجر كان طالعا ، فلا يجب عليه القضاء .
مسألة 1752 : لا يجوز للصائم أن يفطر إذا شك في دخول المغرب . وإذا أفطر في هذه
الحالة ، يجب عليه القضاء ، بل تجب عليه الكفارة . أما إذا شك في طلوع الفجر ،