أو السجود ، ولكن إذا لحق بالإمام في السجود ، فالأفضل احتياطا إعادة الصلاة .
مسألة 1494 : من يعلم أنه إذا قرأ السورة أو القنوت لم يدرك الإمام في الركوع ، يجب أن
لا يقرأ السورة أو القنوت . وإذا فعل ، فمحل إشكال .
مسألة 1495 : من يطمئن أنه إذا شرع في السورة أو أتمها يدرك الإمام في الركوع ،
فالأحوط وجوبا أن يشرع بها ، أو إذا كان شرع بها أن يتمها .
مسألة 1496 : من تيقن أنه إذا قرأ السورة يدرك الإمام في ركوعه ، فلو قرأها ولم يدرك
ركوع الإمام ، صحت صلاته .
مسألة 1497 : إذا كان الإمام واقفا ولم يدر المأموم أنه في أي ركعة ، يجوز أن يقتدي ،
ولكن يجب أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة ، وتكون صلاته صحيحة . حتى لو
عرف بعدها أن الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية .
مسألة 1498 : إذا لم يقرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الأولى أو
الثانية ، وعرف بعد الركوع أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة ، تقع صلاته صحيحة .
ولكن إذا عرف قبل الركوع ، يجب أن يقرأ الحمد والسورة . وإذا لم يكفه الوقت
للسورة ، يقرأ الحمد فقط ويلتحق بالإمام في ركوعه أو سجوده .
مسألة 1499 : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الثالثة أو
الرابعة ، وعرف قبل الركوع أو بعده أنه كان في الركعة الأولى أو الثانية ، تقع
صلاته صحيحة .
مسألة 1500 : إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي النافلة ، فإن لم يكن مطمئنا بأنه إذا أكملها
يدرك الجماعة ، يستحب أن يتركها ويدخل في صلاة الجماعة . بل إذا لم يطمئن بأنه
يدرك الركعة الأولى من الجماعة ، يستحب له أن يعمل بهذا الحكم .
مسألة 1501 : إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية ، فإن لم يكن دخل
في ركوع الركعة الثالثة ، ولم يكن مطمئنا إلى أنه إذا أكملها يدرك الجماعة ، يستحب
أن ينويها صلاة مستحبة ويتمها ركعتين ، ويلتحق بالجماعة .