مسألة 1510 : الأحوط وجوبا أن لا يكون إمام الجماعة قد أقيم عليه حد شرعي .
والأحوط استحبابا أن لا يكون مريضا بالجذام أو البرص ، خصوصا إذا كان ظاهرا
واضحا ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
أحكام الجماعة
مسألة 1511 : يجب أن يعين المأموم الإمام عند النية ، ولا يجب معرفة اسمه . مثلا ، إذا
نوى أني أقتدي بالإمام الحاضر ، فصلاته صحيحة .
مسألة 1512 : يجب على المأموم أن يقرأ كل أذكار الصلاة ما عدا الحمد والسورة ، ولكن
إذا كان في ركعته الأولى أو الثانية وكان الإمام في ركعته الثالثة أو الرابعة ، فيجب
أن يقرأ الحمد والسورة أيضا . والأحوط وجوبا أن يقرأهما بإخفات .
مسألة 1513 : لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة إذا سمع صوت قراءة الإمام لهما
في الركعة الأولى والثانية من الصبح والمغرب والعشاء ، وإن لم يميز كلماتهما . وإن
لم يسمع صوت قراءته ، فيستحب أن يقرأهما ولكن يجب الإخفات فيهما . وإن قرأ
جهرا سهوا ، فلا إشكال .
مسألة 1514 : إذا سمع المأموم صوت الإمام في بعض كلمات الحمد والسورة ، فالأحوط
وجوبا أن لا يقرأهما .
مسألة 1515 : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهوا ، أو تخيل أن الصوت الذي يسمعه
ليس صوت الإمام فقرأهما ، ثم عرف أنه صوت الإمام ، فصلاته صحيحة .
مسألة 1516 : إذا شك أنه يسمع صوت الإمام أم لا ، أو كان يسمع صوتا ولا يدري أنه
صوت الإمام أم صوت غيره ، فيجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة المطلقة .
مسألة 1517 : الأحوط استحبابا أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة في الركعة الأولى
والثانية من صلاتي الظهر والعصر ، ويستحب أن يقرأ الذكر بدلهما .
مسألة 1518 : يجب أن لا يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام ، بل الأحوط وجوبا أن