على الاطمئنان بأنه نوى الاقتداء ، فيجوز له أن يكمل صلاته جماعة . أما إذا كان
مشغولا بعمل هو من تكليف الإمام والمأموم معا ، مثل الركوع والسجود ، فيجب أن
يكمل صلاته بنية الفرادى .
مسألة 1474 : يجوز للمأموم أثناء صلاة الجماعة ، لضرورة وعذر أن يتقدم على الإمام
ويكمل صلاته قبله ، ولكن نية الانفراد أثناء الصلاة محل إشكال ، خصوصا إذا كان
ناويا الانفراد من أول الصلاة .
مسألة 1475 : إذا انفرد المأموم لعذر بعد إتمام الإمام الحمد والسورة ، فالأحوط أن يقرأهما .
وإذا انفرد قبل أن يتم الإمام الحمد والسورة ، فالأحوط وجوبا أن يقرأهما من الأول .
مسألة 1476 : إذا انفرد أثناء صلاة الجماعة لعذر ، فالأحوط وجوبا أن لا ينوي الجماعة
مرة أخرى . ولكن إذا تردد أثناء الجماعة بين أن ينفرد أم لا ، ثم عزم بلا فاصلة أن
يكملها جماعة ، فصلاته صحيحة .
مسألة 1477 : إذا شك أنه نوى الانفراد عن الجماعة أم لا ؟ يجب أن يبني على أنه
لم ينو الانفراد .
مسألة 1478 : تصح الصلاة جماعة وتحسب له ركعة إذا نوى الاقتداء والإمام راكع
وأدركه في حال ركوعه ، حتى لو كان الإمام قد أتم ذكر الركوع . أما إذا انحنى بمقدار
الركوع ولم يدرك الإمام راكعا فجماعته باطلة . والأحوط وجوبا أن يتم ركوعه ويرفع
رأسه ويسجد ، ويتم صلاته فرادي ثم يعيدها . أو أن ينويها نافلة ، ويتمها . أو يقطعها
ويقتدي بالإمام في الركعات التالية .
مسألة 1479 : إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام ، وانحنى بمقدار الركوع ، وشك في
أنه أدرك الإمام حال ركوعه أم لا ؟ فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم المسألة السابقة .
مسألة 1480 : إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام ورفع الإمام رأسه قبل أن ينحني
المأموم بالمقدار الواجب للركوع ، فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يقوم الإمام للركعة
اللاحقة ويحسبها ركعته الأولى ، ولكن إذا كان قيام الإمام للركعة اللاحقة يطول