مسألة 1502 : إذا كملت صلاة الإمام ، وكان المأموم في التشهد أو التسليم الأول ،
فلا يجب أن ينوي الانفراد .
مسألة 1503 : الأحوط وجوبا لمن تأخر عن الإمام بركعة - عندما يتشهد الإمام في
الركعة الأخيرة - أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه ،
وينتظر حتى يسلم الإمام ، ثم ينهض . ويجوز له أن يتشهد أو يسبح حال تشهد
الإمام ، ولكن لا يسلم .
شروط إمام الجماعة
مسألة 1504 : يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلا ، إماميا اثني عشريا ، عادلا ، طاهر المولد ،
وأن يؤدي الصلاة بنحو صحيح ، وإذا كان المأموم رجلا أن يكون إمامه رجلا أيضا ، بل
إمامة المرأة للنساء في غير صلاة الميت لا تخلو من إشكال ، وإن كان الأقوى الجواز
على كراهة . والأحوط وجوبا أن يكون إمام الجماعة بالغا أيضا . بل اقتداء الطفل
المميز - الذي يعرف الحسن من القبيح - بطفل مميز آخر لا يخلو من إشكال أيضا .
مسألة 1505 : إذا كان يعرف أن الإمام عادل ، وشك في بقاء عدالته وعدمها ، يجوز له
الاقتداء به .
مسألة 1506 : لا يصح ائتمام من يصلي قائما بمن يصلي جالسا أو مضطجعا ، ولا ائتمام
من يصلي جالسا بمن يصلي مضطجعا .
مسألة 1507 : يصح ائتمام من يصلي جالسا بمن يصلي جالسا ، والأحوط وجوبا أن
لا يأتم من يصلي مضطجعا بمن يصلي جالسا أو مضطجعا .
مسألة 1508 : يصح الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان يصلي لعذر بتيمم أو بوضوء جبيرة .
أما إذا كان يصلي بالثوب المتنجس لعذر ، فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به .
مسألة 1509 : إذا كان الإمام مريضا بمرض لا يستطيع معه منع خروج البول والغائط ،
فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به .