لا يكبر حتى يتم الإمام تكبيرته .
مسألة 1519 : إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام في تسليمه ، أو يعرف وقت تسليمه ،
فالأحوط وجوبا أن لا يسلم قبله إلا أن يكون له عذر . فإذا سلم قبله عمدا بدون عذر ،
ففي صلاته إشكال . وإذا سلم قبله سهوا أو لعذر ، فصلاته صحيحة . ولا يجب أن
يعيد التسليم مع الإمام .
مسألة 1520 : إذا تقدم المأموم على الإمام في غير تكبيرة الإحرام والتسليم من أذكار
الصلاة ، فلا إشكال فيه . ولكن إذا كان يسمع صوت الإمام في الأذكار أو يعرف
الوقت الذي يقولها فيه ، فالأحوط استحبابا أن لا يقرأها قبله .
مسألة 1521 : يجب على المأموم في غير قراءات الصلاة من أفعالها - مثل الركوع
والسجود - أن يأتي بها مع الإمام أو بعده بقليل . وإذا أتى بها عمدا قبل الإمام ، أو
أتى بها بعده بمدة طويلة ، فصحة صلاته محل إشكال .
مسألة 1522 : إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ، فإن كان الإمام ما زال في
الركوع ، وجب عليه أن يعود إلى الركوع ويرفع رأسه مع الإمام ، ولا تبطل الصلاة في
هذه الصورة بزيادة الركوع الذي هو ركن . ولكن إذا رجع إلى الركوع ، ورفع الإمام
رأسه منه قبل أن يصل إليه ، فالأحوط وجوبا أن يكمل صلاته ثم يعيدها .
مسألة 1523 : إذا رفع رأسه من السجود سهوا فرأى الإمام ساجدا ، وجب أن يعود إلى
السجود . وإذا اتفق ذلك في السجدتين جميعا اللتين هما ركن ، فلا تبطل
الصلاة بزيادتهما .
مسألة 1524 : من رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا ، إذا عاد إلى السجود وقبل
وصوله إليه رفع الإمام رأسه منه ، فصلاته صحيحة . ولكن إذا اتفق ذلك في سجدتي
الركعة الواحدة اللتين هما ركن ، فالأحوط وجوبا أن يتم صلاته ويعيدها .
مسألة 1525 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا ولم يعد سهوا ، أو بتخيل أنه إن
فعل لا يدرك الإمام في الركوع أو السجود ، فصلاته صحيحة .