مسألة 1487 : إذا كان المأموم متصلا بالإمام بواسطة من يقتدي إلى جانبه الأيمن أو
الأيسر ، ولم يكن متصلا بالإمام من قدامه ، فالأحوط وجوبا أن لا يكون الفاصل بينه
وبين ذلك المأموم أكثر من خطوة متعارفة .
مسألة 1488 : إذا صار الفاصل بين المأموم والإمام ، أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي
يتصل بواسطته بالإمام أثناء الصلاة أكثر من خطوة ، فالأحوط أن ينوي الانفراد
بصلاته ، وتقع صحيحة .
مسألة 1489 : إذا تمت صلاة جميع المأمومين الذين يقفون في الصف المتقدم أو نووا
جميعا الانفراد ، فإن لم يكن الفاصل بمقدار خطوة صحت جماعة الصف المتأخرة .
وإن كان أكثر من ذلك ، فالأحوط أن ينووا الانفراد بصلاتهم وتكون صحيحة .
مسألة 1490 : إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية ، فلا يجب أن يقرأ الحمد والسورة ،
ولكن يقنت ويتشهد مع الإمام . والأحوط أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على
الأرض ويرفع ركبتيه عند قراءة التشهد ، ويجب أن ينهض مع الإمام ويقرأ الحمد
والسورة . وإذا لم يكفه الوقت لقراءة السورة يقرأ الحمد فقط . وإذا لم يكفه الوقت
للحمد أيضا ، يتمها ويلتحق بالإمام في الركوع أو السجود ، وتكون صلاته صحيحة .
ولكن إذا لحق بالإمام في السجود ، فالأفضل احتياطا أن يعيد الصلاة .
مسألة 1491 : إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية من صلاة رباعية ، يجب عليه في
ركعته الثانية ، التي هي الثالثة للإمام ، أن يجلس بعد السجدتين ويتشهد بالقدر
الواجب ثم ينهض . ويقرأ الحمد أو التسبيحات ، ويلتحق بالإمام في الركوع أو السجود .
مسألة 1492 : إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وعلم المأموم أنه إذا ائتم وقرأ
الحمد لم يدرك الركوع مع الإمام ، فالأحوط وجوبا أن ينتظر حتى يدخل الإمام في
الركوع ثم يقتدي به .
مسألة 1493 : إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، يجب أن يقرأ الحمد
والسورة ، فإن لم يكفه الوقت للسورة ، يجب أن يتم الحمد ويلتحق بالإمام في الركوع