مسألة 1217 : إذا اتفق للإنسان أحد الشكوك الصحيحة ، فلا يجوز له أن يقطع صلاته .
وإذا قطعها يرتكب معصية ، فإن استأنف الصلاة من جديد قبل أن يقوم بفعل
يبطلها ، مثل استدبار القبلة ، فإن صلاته الثانية تكون باطلة أيضا وإن استأنفها بعد
الإتيان بفعل يبطل الصلاة تكون صحيحة .
مسألة 1218 : إذا اتفق له أحد الشكوك التي تجب لها صلاة الاحتياط ، فأكمل صلاته
ثم استأنفها من جديد بدون أن يصلي صلاة الاحتياط ، فإنه يعصي . فإن لم يكن أتى
بما يبطل الصلاة فالأحوط وجوبا بطلان صلاته الثانية أيضا . وإن كان أتى بما يبطل
الصلاة فالثانية صحيحة .
مسألة 1219 : عندما يحدث له أحد الشكوك الصحيحة ، يجب عليه كما ذكر أن يفكر
فورا ولكن لا إشكال في تأخير التفكير قليلا إذا لم ترتفع الأمارات التي يمكن
بواسطتها أن يحصل على اليقين أو الظن بأحد الاحتمالات . مثلا ، إذا حصل له
الشك أثناء السجدة ، يجوز له تأخير التفكير إلى ما بعد السجود .
مسألة 1220 : إذا حصل له الظن بأحد الطرفين أول الأمر ، ثم تساوى الطرفان في
نظره ، يجب عليه العمل بحكم الشك . وإذا كانا متساويين أول الأمر وبنى على
أحدهما حسب تكليفه ثم حصل له ظن بطرف آخر ، يجب عليه أن يأخذ بطرف
الظن وأن يتم صلاته على أساسه .
مسألة 1221 : من لا يعلم هل إن ظنه بأحد الطرفين أكثر أو إنهما متساويان عنده ، فإن
علم حالته السابقة عمل على طبقها . وإن لم يعلمها عمل بحكم الشك .
مسألة 1222 : إذا علم بعد الصلاة أنه كان شاكا حال الصلاة في أنه صلى ركعتين أو
ثلاثا مثلا ، وأمضاها بالبناء على الثلاث ، ولكن لم يدر هل كان لديه ظن بثلاث
ركعات ، أو أن كلا الاحتمالين كان عنده متساويين ، يجب عليه أن يأتي
بصلاة الاحتياط .