على الأربع ، ويتم صلاته ، ويأتي بعدها بركعتي الاحتياط من قيام .
الثالثة : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا أو
أربعا ، يبني على الأربع ، ويتم صلاته ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ، ثم يأتي
بركعتي الاحتياط من جلوس . أما إذا حصل له أحد هذه الشكوك الثلاثة بعد إتمام
ذكر السجدة الثانية ، وقبل رفع رأسه من السجود ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم
الشك فيها ، ويعيد الصلاة أيضا .
الرابعة : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى أربع ركعات أو خمسا ،
يبني على الأربع ، ويتم صلاته ، ثم يأتي بسجدتي السهو . ولكن إذا حدث له هذا
الشك بعد السجدة الأولى أو قبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، فالأحوط وجوبا أن
يعمل بحكم هذا الشك ، ويعيد صلاته أيضا .
الخامسة : إذا شك بين الثلاث والأربع في أي موضع من مواضع الصلاة ، يبني على
الأربع ويتم صلاته ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام ، أو بركعتين من جلوس .
والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس .
السادسة : إذا شك حال القيام بين الأربع والخمس ، يجب عليه الجلوس والتشهد
والتسليم ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس .
السابعة : إذا شك حال القيام بين الثلاث والخمس ، يجب أن يجلس ويتشهد
ويسلم ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام .
الثامنة : إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس ، يجب أن يجلس ويتشهد
ويسلم ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ، ثم بركعتين من جلوس .
التاسعة : إذا شك حال القيام بين الخمس والست يجلس ويتشهد ويسلم ثم يأتي
بسجدتي السهو . والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد في هذه الشك
والشك السادس والسابع والثامن . والأحوط أيضا أن يأتي بسجدتي السهو لكل
ذكر زائد .