ولم يعتن بشكه ، ثم تذكر أنه لم يأت بذلك الفعل ، فإن لم يتجاوز محله ، يجب أن
يأتي به . وإن تجاوز محله ، تصح صلاته . مثلا إذا شك في أنه قرأ الحمد أم لا ولم
يعتن ، فإذا تذكر أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد ، يجب أن يقرأها . أما إذا تذكر أثناء
الركوع ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو .
5 - شك الإمام والمأموم
مسألة 1209 : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، كما لو شك في أنه صلى
ثلاث ركعات أو أربعا ، فإن كان المأموم متيقنا أو ظانا أنه صلى أربع ركعات ، وأفهم
الإمام بذلك ، يجب على الإمام أن يتم الصلاة ، ولا يجب أن يصلي صلاة الاحتياط .
وكذلك إذا كان الإمام متيقنا أو ظانا بعدد الركعات وشك المأموم في عددها ، يجب
عليه عدم الاعتناء بشكه .
6 - الشك في الصلاة المستحبة
مسألة 1210 : إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة ، وكان احتمال الأكثر يبطل
الصلاة ، يجب أن يبني على الأقل . مثلا ، إذا شك في نافلة الصبح أنه صلى ركعتين
أو ثلاثا ، يجب أن يبني على الركعتين . وإن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة ، كما
لو شك أنه صلى ركعتين أو ركعة واحدة فبأي الاحتمالين عمل صحت صلاته .
والأفضل ، البناء على الأقل .
مسألة 1211 : نقصان الركن في النافلة يبطلها على الأحوط وجوبا . وفي زيادة الركن
أيضا يعمل بالاحتياط فلو نسي فعلا من أفعال النافلة ، وتذكره أثناء الركن اللاحق ،
فعليه أن يأتي بالفعل المنسي ويعيد الركن ثم يعيد الصلاة أيضا أو يترك ما بيده
ويعيدها من رأس . مثلا ، إذا تذكر أثناء الركوع أنه لم يقرأ السورة ، فعليه أن يقوم
ويأتي بالسورة ويعيد الركوع ثم يعيد الصلاة أو يترك الصلاة حين الشك ويعيدها