من رأس .
مسألة 1212 : إذا شك في فعل من أفعال النافلة ، سواء كان ركنا أو غير ركن ، ولم
يتجاوز محله ، يجب أن يأتي به . وإن تجاوز محله ، فلا يعتن بشكه .
مسألة 1213 : إذا ظن في الصلاة المستحبة الثنائية أنه صلى ثلاث ركعات أو أكثر ، أو
ظن أنه صلى ركعتين أو أقل ، فعليه أن يعمل بظنه . فلو ظن مثلا أنه صلى ركعة
واحدة فالأحوط أن يأتي بالركعة الثانية .
مسألة 1214 : إذا فعل في النافلة ما يوجب سجدتي السهو أن نسي سجدة أو تشهدا
فيها ، فلا يجب أن يأتي بعدها بسجدتي السهو أو يقضي السجود أو التشهد المنسيين ،
ولكن يجوز له الإتيان به بقصد رجاء المطلوبية .
مسألة 1215 : إذا شك في أنه صلى الصلاة المستحبة أم لا ، فإن لم يكن لها وقت معين
مثل صلاة جعفر الطيار ، يبني على أنه لم يصلها . وكذلك إن كان لها وقت معين
كالنافلة اليومية لو شك قبل مضي وقتها . أما لو شك بعد مضي وقتها ، أنه صلاها
فلا يعتن بشكه .
الشكوك الصحيحة مسألة 1216 : إذا شك في عدد ركعات الصلاة الرباعية في الصور التسع الآتية ، فيجب
عليه فورا أن يفكر ، فإن حصل له اليقين أو الظن بأحد أطراف الشك ، يجب أن
يعمل بهذا الطرف ويتم صلاته بحسبه . وإلا فيعمل بالأحكام الآتية . والصور
التسع هي :
الأولى : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يبني
على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة ، ويتم صلاته ، ثم يأتي بعد الصلاة بركعة صلاة
الاحتياط من قيام على الأحوط وجوبا بالنحو الذي سيأتي .
الثانية : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو أربعا ، يبني