مسألة 1237 : إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أقل من صلاة
الاحتياط ، مثلا صلى ركعتي الاحتياط للشك بين الاثنين والأربع ، وعرف بعدها أنه
كان صلى ثلاثا ، فإن لم يكن أتى بفعل مبطل للصلاة فالأحوط وجوبا أن يكمل
نقص صلاته بلا فاصلة ، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا .
وإن كان أتى بفعل يبطل الصلاة ، يجب أن يعيدها فقط .
مسألة 1238 : إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أكثر منها ، مثلا
صلى ركعة الاحتياط للشك بين الثلاث والأربع ، وعرف بعدها أنه كان صلى
ركعتين ، فإن كان أتى بفعل مبطل للصلاة ، مثل استدبار القبلة ، وجب أن يعيد
صلاته . أما إذا لم يكن أتى بفعل يبطل الصلاة ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بالركعتين
الناقصتين ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا .
مسألة 1239 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلى ركعتي الاحتياط
قائما تذكر أنه صلى ركعتين ، فلا يجب عليه أن يأتي بركعتي الاحتياط جالسا .
مسألة 1240 : إذا شك بين الثلاث والأربع ، وعندما كان يصلي الاحتياط من
جلوس أو ركعة من قيام ، تذكر أنه صلى ثلاث ركعات ، فالأحوط وجوبا أن يترك
صلاة الاحتياط ، ويكمل نقص صلاته بلا فاصلة ، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم
الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا .
مسألة 1241 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وتذكر أثناء ركعتي الاحتياط
قائما ، قبل الركوع الثاني ، أنه صلى ثلاث ركعات ، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة
الاحتياط ، ويكمل نقص صلاته بلا فاصلة ، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ،
ويعيد الصلاة أيضا .
مسألة 1242 : إذا عرف أثناء صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أكثر أو أقل من
صلاة الاحتياط ، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة الاحتياط ، ويكمل نقص صلاته ،
ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ، ويعيد الصلاة أيضا .