مسألة 1223 : إذا شك أثناء التشهد أو بعد القيام أنه أتى بالسجدتين أم لا ، وشك معه
أيضا بأحد الشكوك التي تكون صحيحة إن حصلت بعد تمام السجدتين ، كما لو
شك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يجب عليه العمل بحكم هذا الشك . والأحوط
استحبابا إعادة الصلاة أيضا .
مسألة 1224 : إذا شك قبل التشهد أو قبل القيام في الركعات التي ليس فيها تشهد ، في
أداء السجدتين ، وشك في نفس الوقت أيضا بأحد الشكوك التي تكون صحيحة إن
حصلت بعد تمام السجدتين ، فصلاته باطلة .
مسألة 1225 : إذا شك أثناء القيام بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والأربع
والخمس ، وتذكر أنه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة ، فصلاته باطلة .
مسألة 1226 : إذا ارتفع شكه وحصل له شك آخر ، كما لو شك أولا في أنه صلى
ركعتين أو ثلاثا وبعد ذلك شك في أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا ، يجب عليه
العمل بحكم الشك الثاني .
مسألة 1227 : إذا شك بعد إكمال الصلاة في أنه شك أثناءها بين الركعتين والأربع
أو بين الثلاث والأربع ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم كلا الشكين ، وأن يعيد
الصلاة أيضا .
مسألة 1228 : إذا عرف بعد الصلاة أنه شك أثناءها ، ولكنه لم يدر هل كان شكه من
الشكوك الباطلة أو من الشكوك الصحيحة ، وإذا كان من الشكوك الصحيحة
فلا يدري من أي قسم هو ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم الشكوك الصحيحة التي
يحتملها ، وأن يعيد الصلاة أيضا .
مسألة 1229 : من يصلي جالسا إذا حصل له شك يستوجب صلاة الاحتياط ركعة من
قيام أو ركعتين من جلوس ، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس . وكذلك إذا حصل
له شك يستوجب صلاة الاحتياط ركعتين من قيام ، يجب أن يأتي بركعتين من
جلوس .