وفي غير هذه الصور الثلاثة يطهر المخرج بالماء أو بالكيفية الآتية بالحجر والخرق
وأمثالها ، وإن كان التطهير بالماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة 67 : لا يطهر مخرج البول إلا بالماء ، ويكفي بعد زوال البول غسل المخرج بالماء
الكثير كالكر والجاري مرة واحدة . ويجب غسله بالماء القليل مرتين ، والأفضل
ثلاث مرات .
مسألة 68 : إذا طهر مخرج الغائط بالماء يجب أن لا يبقى شئ من عين النجاسة ،
ولا مانع من بقاء اللون أو الرائحة . وإذا غسله في المرة الأولى فلم يبق عليه ذرة من
الغائط ، لا يلزم غسله مرة ثانية .
مسألة 69 : يصح تطهير مخرج الغائط بالحجر ، والمدر ، وأمثالهما إذا كانا طاهرين
جافين . وإن كان فيهما رطوبة قليلة لا تسري إلى المخرج فلا إشكال فيه ، ولكن
الأحوط وجوبا أن لا يكون المسح أقل من ثلاث مرات حتى لو زالت النجاسة في
المرة الأولى أو الثانية : وإذا لم يطهر المخرج بالمسح بثلاث قطع ، وجب زيادتها حتى
يطهر بشكل كامل .
مسألة 70 : لا يجب في تطهير المخرج استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق ، بل يكفي
استعمال أطراف حجر واحد أو خرقة واحدة ثلاث مرات . ولكن يحرم تطهيره
بالأشياء التي يجب احترامها ، مثل الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة . والأحوط
وجوبا عدم التطهير بعظام الحيوانات وروثها . وإذا استعملها أحد ، ففي طهارة
المحل إشكال .
مسألة 71 : إذ شك أنه طهر المخرج أم لا ، يجب أن يطهره ، وإن كانت عادته تطهيره
بعد البول أو الغائط مباشرة على الأحوط وجوبا .
مسألة 72 : إذ شك بعد الصلاة في أنه طهر المخرج قبل الصلاة أم لا ، فمع احتمال
التفاته إلى ذلك تكون صلاته التي صلاها صحيحة ، ولكن عليه التطهير
للصلوات الآتية .