مسألة 46 : إذا وقعت في البئر نجاسة ، وتغير بها لون مائه أو طعمه أو رائحته ، فإن زال
تغيره يطهر إذا اختلط ماؤه المتنجس بمائه النابع وغلب الماء الطاهر على المتنجس .
مسألة 47 : إذا اجتمع ماء المطر أو ماء آخر في بركة أو كان أقل من كر ولاقى النجاسة
بعد انقطاع المطر عنه ، يتنجس .
أحكام المياه
مسألة 48 : الماء المضاف - الذي تقدم تعريفه - لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء
والغسل به باطلان أيضا .
مسألة 49 : يتنجس الماء المضاف - ولو بلغ كرا - إذا لاقى ذرة من النجاسة . ولكن
إذا كان ينصب من أعلى على شئ متنجس ، يتنجس أسفله الملاقي للمتنجس ،
والأعلى منه يبقى طاهرا . مثلا إذا صب ماء الورد من إبريقه على يد متنجسة ،
فما لاقى اليد يتنجس وما لم يلاقها طاهر . وكذا الحال إذا صعد بالضغط من الأسفل
إلى الأعلى ، فإن الأعلى إذا لاقى النجاسة ينجس ، دون الأسفل منه .
مسألة 50 : إذا اختلط الماء المضاف المتنجس بماء مطلق كر أو جار ، بحيث لا يقال له بعده
: أنه ماء مضاف بل يقال : ماء مطلق ، فإنه يطهر .
مسألة 51 : الماء الذي كان مطلقا ولم يعلم أنه صار مضافا أم لا ، فهو بحكم الماء المطلق
يطهر الشئ المتنجس ويصح الوضوء والغسل به . والماء الذي كان مضافا ولم يعلم
أنه صار مطلقا أم لا ، فهو بحكم الماء المضاف لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء
والغسل به باطلان .
مسألة 52 : الماء الذي لا يعلم أنه مطلق أو مضاف ، ولا يعلم هل كان مطلقا أو مضافا ،
لا يطهر النجاسة ولا يصح الوضوء والغسل به . ولكن إذا كان كرا أو أكثر ولاقته
النجاسة ، لا يحكم بنجاسته ، وإن كان الأحوط اجتنابه ولا يترك هذا الاحتياط .
مسألة 53 : الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، بسبب عين النجاسة التي أصابته