مثل الدم ، يتنجس ، ولو كان كرا أو جاريا . ولكن إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته
بالنجاسة التي تكون خارجة منه كما لو تغيرت رائحته بسبب الميتة المجاورة له ،
فإنه لا يتنجس .
مسألة 54 : الماء الذي أصابته عين النجاسة كالدم والبول ، وتغير لونه أو طعمه أو رائحته
بها ، يطهر إذا زال تغيره بأن اتصل بالكر ، أو الجاري ، أو نزل عليه ماء المطر مباشرة ،
أو بواسطة الهواء ، أو جرى عليه الميزاب في حال نزول المطر . والأحوط وجوبا
أن يختلط به الماء الكر أو الجاري أو المطر ويغلب عليه .
مسألة 55 : إذا أدخل الشئ المتنجس في الماء الجاري أو الكر ، وكان مما يطهر بغسله
مرة واحدة ، فالماء الذي يتقاطر منه بعد إخراجه طاهر . أما إذا كان مما يطهر بغسله
مرتين ، فالماء المتقاطر منه بعد إخراجه في الدفعة الثانية طاهر .
مسألة 56 : الماء الذي كان طاهرا ولم يعلم أنه تنجس ، طاهر . والماء الذي كان متنجسا
ولم يعلم أنه طهر ، متنجس .
مسألة 57 : سؤر الكلب والخنزير متنجس ، وشربه حرام . وسؤر الحيوانات التي يحرم
أكل لحومها طاهر ، ويكره شربه فيما عدا الطيور والهرة ، وقيل في سؤر الهرة بعدم
الكراهة ، وفي كراهة سؤر الطيور تأمل . وسؤر المؤمن شفاء .
أحكام التخلي
مسألة 58 : يجب على المكلف ستر العورة حال التخلي وفي الأحوال الأخرى ، عن كل
ناظر مكلف وإن كان من محارمه كالأخت والأم . وكذا عن المجنون المميز ، والطفل
المميز الذي يفهم الحسن والقبيح ، ولكن لا يجب على الزوج والزوجة ستر عورة
أحدهما عن الآخر .
مسألة 59 : لا يجب ستر العورة بساتر خاص ، فلو سترها مثلا بتغطيتها باليد ، كفى .
مسألة 60 : يجب في حال التخلي أن لا يستقبل القبلة بمقدمة بدنه ولا يستدبرها ،