يعني أن لا يكون البطن والصدر والعورة مواجهة للقبلة ولا معاكسة لها .
مسألة 61 : لا يكفي حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدمة البدن ويدبر
عورته إلى جهة أخرى . كما أن الأحوط وجوبا إذا كان مقدم البدن غير مستقبل
القبلة ولا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها .
مسألة 62 : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول والغائط ،
أما إذا كان البول يخرج بالاستبراء ، فالأحوط وجوبا اجتناب الاستقبال
والاستدبار حينه .
مسألة 63 : إذا كان تأخير التخلي موجبا لضرر أو مشقة ، وكان مضطرا لاستقبال القبلة
أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم ، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها ، كما يجوز
ذلك إذا اضطر لسبب آخر ، وإذا كان كل من الاستقبال والاستدبار ميسورا ،
فالأحوط وجوبا الاستدبار .
مسألة 64 : الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل حال التخلي مستقبل القبلة
أو مستدبرها ، أما إذا جلس هو بنفسه ، فلا يجب منعه .
مسألة 65 : يحرم التخلي في أربعة مواضع :
الأول : في الأزقة المغلقة ، على الأحوط وجوبا ، فيما إذا لم يجز أصحابها .
الثاني : في ملك شخص لم يجز ذلك .
الثالث : في الأماكن الموقوفة على أشخاص معينين ، مثل بعض المدارس .
الرابع : على قبور المؤمنين ، فيما إذا كان ذلك إهانة لهم . وكذلك التخلي في كل
مكان يوجب إهانة لإحدى مقدسات الدين .
مسألة 66 : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور :
الأولى : إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم .
الثانية : إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج .
الثالثة : إذا تلوثت أطراف المخرج زائدا على المعتاد .