1 و 2 - البول والغائط
مسألة 85 : بول وغائط الإنسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه مما له نفس سائلة
( أي إذا ذبح يشخب دمه من أوداجه ) نجسان . والأحوط وجوبا أيضا اجتناب بول
الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، وليس له نفس سائلة ، كالحوت والسمك المحرم .
ولكن لا يجب الاجتناب عن غائطه وإن كان أحوط . وفضلات الحشرات الصغيرة
التي ليس لها لحم كالبرغش والذباب ، طاهرة .
مسألة 86 : فضلات الطيور التي يحرم أكلها طاهرة ، وإن كان الأحوط اجتنابها .
مسألة 87 : الأحوط وجوبا اجتناب بول وغائط الحيوان الذي يعيش على أكل
النجاسة . وكذلك اجتناب بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان ، وكذا الشاة
التي اشتد لحمها بالتغذي على حليب الخنزيز .
3 - المني
مسألة 88 : مني الحيوان الذي له نفس سائلة نجس ، وإن كان لا يخلو الحكم بنجاسة
مني الحيوانات التي يحل أكل لحمها من إشكال .
4 - الميتة
مسألة 89 : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة ، نجسة . سواء مات موتا طبيعيا ، أو ذبح
على غير الوجه الشرعي . والسمك طاهر ، ولو مات داخل الماء ، لأنه لا نفس
سائلة له .
مسألة 90 : الأجزاء التي لا روح فيها من الميتة - مثل الصوف والشعر والوبر والعظم
والسن - طاهرة إلا أن تكون الميتة نجسة العين ، كالكلب والخنزير .
مسألة 91 : إذا انفصلت الأجزاء التي فيها روح كاللحم وغيره من جسم الإنسان