الاستبراء مسألة 73 : يستحب الاستبراء للرجال بعد خروج البول . وهو على صور ، أفضلها
أن يطهر - بعد انقطاع البول - مخرج الغائط إن كان متنجسا ، ثم بمسح بالإصبع
الوسطى من اليد اليسرى ثلاث مرات من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ، ويضغط
على أصل الذكر ، ثم يضع إبهامه فوق الذكر وسبابته تحته ويمسحه ثلاث مرات
إلى رأسه ، ثم يعصر رأسه ثلاثا .
مسألة 74 : الماء الذي يخرج أحيانا بعد الملاعبة ويسمى " المذي " طاهر . وكذا ما يخرج
بعد المني ويسمى " الوذي " وما يخرج بعد البول أحيانا ويسمى " الودي " طاهر
ما لم يصل إليه البول . وإذا استبرأ بعد البول ، ثم خرج منه ماء ، وشك في أنه بول
أو أحد هذه المياه الثلاثة ، فهو طاهر .
مسألة 75 : إذا شك أنه استبرأ أم لا ، وخرجت منه رطوبة ولم يدر أنها طاهرة أم نجسة ،
فهي نجسة . وإن كان متوضئ ، فوضوؤه باطل . أما إذا شك أن استبراءه كان
صحيحا أم لا ، ولم يدر أن الرطوبة التي خرجت منه طاهرة أم لا ، فهي طاهرة ،
ولا يبطل وضوؤه أيضا .
مسألة 76 : من لم يستبرئ ، إذا حصل له الاطمئنان أو اليقين بسبب مضي مدة بعد
البول بأنه لم يبق بول في المجرى ، ووجد رطوبة وشك أنها طاهرة أم لا ، فهي طاهرة
ولا يبطل وضوؤه أيضا .
مسألة 77 : إذا استبرأ بعد البول وتوضأ ، ثم وجد رطوبة يعلم أنها بول أو مني : وجب
عليه احتياطا أن يغتسل ويتوضأ أيضا . أما إذا لم يكن توضأ فيكفيه الوضوء فقط .
مسألة 78 : ليس للمرأة استبراء من البول . وإذا وجدت رطوبة وشكت في أنها طاهرة
أم لا ، فهي طاهرة ولا يبطل وضوؤها أو غسلها .