فالأحوط أن يؤخر صلاته ، فإن لم يستطع الوقوف ، صلى في آخر الوقت حسب
تكليفه الشرعي . وكذا الحكم إذا احتمل أن يتمكن من الجلوس في الصلاة حتى
آخر الوقت ، فلا يصل نائما في أول الوقت . وإذا صلى الإنسان جميع صلاته أو
بعضها قاعدا أو مضطجعا ثم ارتفع عذره في الوقت فالأحوط أن يعيد صلاته كاملة .
مسألة 992 : يستحب حال القيام أن ينصب المصلي بدنه مستقيما ، ويرسل منكبيه ،
ويضع يديه على فخذيه ، وضم أصابعه ، وينظر إلى موضع سجوده ، ويجعل ثقل
بدنه على قدميه بالتساوي ، وأن يكون خاضعا خاشعا ، وأن لا يقدم رجلا ويؤخر
أخرى . وإذا كان المصلي رجلا أن يفصل بين قدميه بمقدار ثلاثة أصابع مفتوحة ، إلى
شبر ، وإذا كانت امرأة أن تضم قدميها .
القراءة مسألة 993 : يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الواجبة اليومية أن يقرأ
الإنسان سورة الحمد أولا ، وأن يقرأ بعدها ، على الأحوط وجوبا ، سورة كاملة .
مسألة 994 : لا يجوز له أن يقرأ السورة إذا كان وقت الصلاة ضيقا ، أو كان مضطرا لترك
قراءتها ، كأن يخاف لو قرأها أن يدهمه سارق أو حيوان مفترس أو غيرهما . كما يجوز
له ترك قراءتها إذا كان مستعجلا في عمل .
مسألة 995 : إذا قدم قراءة السورة على قراءة الحمد عمدا ، تبطل صلاته ، وإذا قدمها
سهوا وتذكر أثناءها ، يجب أن يتركها ويقرأ الحمد أولا ثم يقرأ السورة من أولها .
مسألة 996 : إذا نسي قراءة الحمد والسورة أو نسي إحداهما ، وتذكر بعد أن وصل إلى
الركوع ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو مرة
واحدة إذا نسي إحداهما ، ومرة لكل منهما إذا نسيهما معا .
مسألة 997 : إذا التفت قبل الانحناء للركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة ، يجب أن
يقرأهما . وإذا التفت إلى أنه لم يقرأ السورة ، يجب أن يقرأها فقط . ولكن إذا التفت