مسألة 984 : إذا عجز أثناء الصلاة عن الوقوف بأي نحو ، يجب أن يجلس . وإذا عجز
عن الجلوس أيضا ، يجب عليه أن يضطجع ، ولكن لا يقرأ شيئا ما لم يستقر بدنه .
مسألة 985 : كلما كان الإنسان قادرا على الوقوف ، لا يجوز له أن يجلس . فالذي يرتجف
بدنه أثناء الوقوف مثلا ، أو يضطر للاتكاء أو الوقوف بشكل أعوج أو بشكل منحن ،
أو يضطر لفتح قدميه بشكل غير متعارف ، يجب عليه أن يصلي واقفا بأي نحو يقدر
عليه . أما إذا لم يقدر على القيام ولو مثل حال الركوع ، فيجب عليه أن يجلس بالنحو
المستقيم المتعارف ويصلي جالسا .
مسألة 986 : كلما كان الإنسان قادرا على الجلوس ، لا تصح منه الصلاة نائما . وإذا لم
يستطع الجلوس بنحو متعارف ، تجب عليه الصلاة جالسا بأي نحو كان . وإذا لم
يستطع ذلك ، يجب عليه أن يصلي نائما وفقا لما مضى في أحكام القبلة ، فيصلي
مضطجعا على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر ، وإن لم يستطع
يصلي مستلقيا على ظهره ، بحيث يكون كفا قدميه مقابل القبلة .
مسألة 987 : إذا قدر من يصلي جالسا بعد قراءة الحمد والسورة على الوقوف وأن
يركع واقفا ، يجب أن يقف ويركع عن قيام . وإذا لم يستطع ، يجب أن يركع
جالسا أيضا .
مسألة 988 : إذا قدر من يصلي نائما أثناء الصلاة أن يجلس ، يجب أن يصلي جالسا
بمقدار ما يمكنه . وكذلك لو استطاع الوقوف ، يجب أن يصلي واقفا بالمقدار الذي
يمكنه ، ولكن يجب أن لا يقرأ شيئا ما دام بدنه لم يستقر .
مسألة 989 : إذا قدر من يصلي جالسا أثناء الصلاة أن يقف ، يجب أن يصلي واقفا
بمقدار ما يمكنه ، ولا يقرأ شيئا ما دام بدنه لم يستقر .
مسألة 990 : من يقدر على الوقوف ، إذا خاف أن يمرض أو يتضرر بسبب القيام ، يجوز
له أن يصلي جالسا . وإذا خاف ذلك بسبب الجلوس ، يجوز أن يصلي نائما .
مسألة 991 : إذا كان يحتمل أنه يستطيع الوقوف في الصلاة حتى آخر الوقت ،