والمنافقين ولم يصل إلى نصفهما يجوز له العدول عنهما إلى قراءة سورة
الجمعة والمنافقين .
مسألة 1004 : إذا شرع بقراءة التوحيد أو الجحد في صلاة الجمعة أو في صلاة ظهر
الجمعة عمدا ، فالأحوط وجوبا أن لا يعدل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين ، وإن
لم يصل إلى نصفهما .
مسألة 1005 : إذا شرع في الصلاة بقراءة سورة غير سورة التوحيد وسورة الجحد ، يجوز
له أن يعدل عنها إلى سورة أخرى ما لم يصل إلى نصفها .
مسألة 1006 : إذا نسي مقدارا من السورة ، أو لم يمكنه إتمامها اضطرارا بسبب ضيق
الوقت مثلا أو غيره من الأمور ، يجوز أن يتركها ويقرأ سورة أخرى ، ولو كان تجاوز
نصفها ، . وكانت سورة التوحيد أو الجحد .
مسألة 1007 : يجب على الرجل أن يقرأ الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب
والعشاء جهرا ، أي بإظهار الصوت . ويجب على الرجل والمرأة أن يقرءا الحمد
والسورة في صلاة الظهر والعصر إخفاتا ، أي باخفاء الصوت .
مسألة 1008 : يجب على الرجل في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أن ينتبه إلى قراءة
كلمات الحمد والسورة كلها جهرا حتى الحرف الأخير منهما .
مسألة 1009 : تتخير المرأة في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء
بين الجهر والإخفات . لكن إذا كان يسمع صوتها رجل غير محرم ، فالأحوط أن
تقرأ إخفاتا .
مسألة 1010 : إذا تعمد الإخفات في المحل الذي يجب فيه الجهر ، أو تعمد الجهر في
المحل الذي يجب فيه الإخفات ، تبطل صلاته . ولكن إذا كان ذلك نسيانا أو جهلا
بالحكم الشرعي ، فصلاته صحيحة . وإذا التفت أثناء قراءة الحمد والسورة أنه اشتبه
في الجهر والإخفات ، فلا يلزمه إعادة ما قراءة اشتباها وإن كانت أحوط .
مسألة 1011 : إذا جهر في قراءة الحمد والسورة أكثر من المتعارف ، كأن يقرأ صراخا