إلى أنه لم يقرأ الحمد فقط ، يجب أن يقرأها أولا ثم يعيد السورة . وكذلك إذا انحنى
وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة ، أو لم يقرأ السورة
وحدها ، أو لم يقرأ الحمد وحدها ، فيجب أن يرجع إلى الوقوف ويعمل حسب
ما تقدم .
مسألة 998 : الأحوط وجوبا بطلان الصلاة إذا قرأ عمدا في الصلاة الواجبة إحدى
سور العزائم الأربع التي تتضمن آية السجدة الواجبة ، وقد مر ذكرها في المسألة
363 . ولو قرأها سجد ثم قرأ الحمد وأتم الصلاة ثم أعادها .
مسألة 999 : إذا قرأ إحدى سور العزائم الأربع سهوا ، والتفت قبل الوصول إلى آية
السجدة ، يجب أن يتركها ويقرأ سورة أخرى . أما إذا التفت بعد قراءة آية السجدة ،
فالأحوط وجوبا أن يسجد أثناء الصلاة ، ويتم السورة ، ويقرأ سورة أخرى أيضا بقصد
القربة المطلقة ويتم الصلاة ثم يعيدها .
مسألة 1000 : إذا سمع آية السجدة الواجبة أثناء الصلاة ، يسجد بالإشارة ، وصلاته
صحيحة ، ثم يسجدها أيضا بعد الصلاة احتياطا .
مسألة 1001 : لا تجب قراءة السورة في الصلاة المستحبة وإن وجبت هذه الصلاة بنذر ،
إلا أن يكون نذر أن يصلي الصلاة المتعارفة بين الناس . أما بعض الصلوات المستحبة
التي لها سورة خاصة ، كصلاة الوحشة ، فإذا أراد أن يأتي بها بأحكامها يجب أن يقرأ
سورتها الخاصة .
مسألة 1002 : يستحب في صلاة الجمعة ، وفي صلاة ظهر يوم الجمعة بعد الحمد قراءة
سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة المنافقين في الركعة الثانية . وإذا شرع بقراءة
إحداهما ، فالأحوط وجوبا أن لا يعدل عنها إلى سورة أخرى .
مسألة 1003 : إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة التوحيد ( قل هو الله أحد ) أو سورة
الجحد ( قل يا أيها الكافرون ) فلا يجوز له تركهما وقراءة سورة أخرى . ولكن إذا
شرع بقراءة إحداهما في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة نسيانا بدل سورة الجمعة