آل محمد صل على محمد وآل محمد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني .
مسألة 970 : يستحب حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلل الصلاة أن يرفع
يديه إلى مقابل أذنيه .
مسألة 971 : إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ، فإن كان شرع بقراءة شئ ،
فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعد ، يجب عليه أن يأتي بها .
مسألة 972 : إذا شك بعد تكبيرة الاحرام في صحتها ، فإن كان شرع بقراءة شئ
فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعدها ، فالأحوط وجوبا أن يقوم بعمل يبطل
الصلاة ، ثم يعيد التكبيرة ، وإن أتم الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ثم أعاد صلاته ثانية ،
كان أفضل .
القيام مسألة 793 : القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام الذي عنه يركع ، الذي يعبر عنه
بالقيام المتصل بالركوع ، ركنان . ولكن القيام أثناء قراءة الحمد والسورة ، والقيام بعد
الركوع ليسا بركنين . فإذا تركهما نسيانا فصلاته صحيحة .
مسألة 974 : يجب أن يقف قليلا قبل أداء تكبيرة الاحرام وبعدها حتى يتيقن أنه أدى
التكبير حال القيام .
مسألة 975 : إذا نسي الركوع وجلس بعد - قراءة الحمد والسورة - ثم تذكر أنه لم
يركع ، يجب عليه أن يقوم ثم يركع . ولو قام منحنيا حتى وصل إلى الركوع ولم يقف
قبله ، فصلاته باطلة لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع .
مسألة 976 : الأحوط وجوبا في حال القيام أن يكون بدنه مستقرا ومستقيما غير منحن
إلى جهة ، وأن لا يتكئ على شئ إلا إذا كان مضطرا . ولا إشكال في تحريك الرجلين
أثناء الانحناء للركوع .