مسألة 977 : إذا حرك بدنه حال القيام نسيانا ، أو انحنى إلى جانب ، أو اتكأ على شئ ،
فلا إشكال في ذلك . ولكن إذا فعل ذلك نسيانا في القيام حال تكبيرة الإحرام
والقيام المتصل بالركوع ، فالأحوط أن يكمل صلاته ويعيدها . وإن كانت صحة
صلاته في حال الحركة نسيانا لا تخلو من قوة . إلا إذا لم يصدق القيام .
مسألة 978 : الأحوط وجوبا أن تكون القدمان معا على الأرض حال القيام ، ولكن
لا يلزم أن يكون ثقل البدن على كلتيهما ، بل لا إشكال إذا جعل ثقله على قدم
واحدة أيضا .
مسألة 979 : من كان يستطيع القيام بشكل صحيح ، لو وقف منفرج الرجلين بصورة
غير متعارفة ، فصلاته باطلة .
مسألة 980 : إذا أراد المصلي أن يتقدم قليلا إلى الأمام ، أو يتأخر إلى الوراء ، أو يحرك
بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال فالأحوط وجوبا أن لا يقرأ شيئا أثناء ذلك . ولكن إذا
أراد أن يقول : " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " ، فعليه أن يقولها حال النهوض للوقوف .
وكذا الأحوط وجوبا أن يكون البدن مستقرا حال الأذكار الواجبة أيضا . بل الأحوط
وجوبا أن يكون مستقرا حال الأذكار المستحبة أيضا .
مسألة 981 : إذا أتى بالذكر في حال حركة البدن ، مثلا كبر حال الانحناء إلى الركوع
أو حال الهوي إلى السجود ، فإذا أتى به بنية كونه ذكرا من الأذكار المستحبة الواردة
في الصلاة فعليه أن يعيد صلاته احتياطا . أما إذا لم يأت به بهذه النية ، بل لكونه
ذكرا مطلقا ، فصلاته صحيحة .
مسألة 982 : لا إشكال في حركة اليد والأصابع حال قراءة الحمد ، وإن كان الأحوط
استحبابا ترك ذلك أيضا .
مسألة 983 : إذا تحرك بلا اختيار ، وخرج بدنه عن الاستقرار أثناء قراءة الحمد والسورة
أو أثناء التسبيحات ، فالأحوط أن يعيد بعد استقرار بدنه ما قرأه في حال
عدم استقراره .