مسألة 854 : من ليس عنده ثياب ووهبه شخص آخر ، أو أعاره إياها ، يجب عليه القبول
إذا لم يكن عليه في القبول مشقة . بل إذا لم يكن في الاستعارة والاستيهاب مشقة
عليه ، يجب عليه أن يستعير أو يستوهب ممن عنده .
مسألة 855 : الأحوط وجوبا أن يجتنب من لبس ثوب الشهرة . وهو الثوب الذي يكون
قماشه ، أو لونه ، أو خياطته غير متعارفة بالنسبة إلى الشخص الذي يريد أن يلبسه ،
وموجبة لهتك حرمته ولكن إذا صلى بذلك الثوب ، فلا إشكال في صلاته .
مسألة 856 : الأحوط وجوبا أن لا يلبس الرجل ثياب المرأة ، والمرأة ثياب الرجل . ولكن
لا إشكال في صحة الصلاة بهذه الثياب . أما إذا كان لبسها مؤقتا لغرض عقلائي ،
فلا مانع منه .
مسألة 857 : من تجب عليه الصلاة مستلقيا أو مضطجعا ، إن كان عاريا ولحافه أو فراشه
متنجسا ، أو مصنوعا من الحرير الخالص ، أو من أجزاء الحيوان المحرم أكل لحمه ،
فالأحوط وجوبا أن لا يتغطى بهذه الأشياء حال الصلاة .
الحالات التي لا يجب فيها أن تكون ثياب المصلي وبدنه طاهرة
مسألة 858 : تصح الصلاة إذا كان بدن المصلي أو ثيابه متنجسة في ثلاث صور :
الأولى : إذا تنجس بدنه أو ثيابه بدم الجروح أو القروح ( الدمامل ) التي في بدنه .
الثانية : إذا كان مقدار الدم الذي تنجس به بدنه أو ثيابه أقل من الدرهم .
الثالثة : إذا كان مضطرا للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس .
وهناك صورتان تصح فيهما الصلاة إذا كان ثوب المصلي فقط متنجسا .
الأولى : أن يكون الثوب المتنجس صغيرا لا يستر العورة ، كالقلنسوة والجورب .
الثانية : أن يكون ثوب المرأة المربية للطفل متنجسا . وستأتي أحكام هذه الصور
الخمس في المسائل القادمة .