مسألة 859 : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه دم جرح أو قرح ، وكان تطهيرهما أو
تبديل الثوب شاقا على أكثر الناس أو عليه بالخصوص ، يجوز له الصلاة بذلك الدم
حتى يشفى جرحه أو قرحه . وكذا حكم من كان على بدنه أو ثيابه القيح الذي
يخرج مع الدم ، أو الدواء الذي يوضع عليه ويتنجس .
مسألة 860 : إذا كان على بدنه أو ثيابه دم جرح يشفى بسرعة وكان تطهيره سهلا ،
فالصلاة فيه باطلة إذا كان بمقدار درهم أو أكثر .
مسألة 861 : إذا تنجس برطوبة الجرح موضع من بدنه أو ثيابه بعيد عن الجرح ، فلا
تجوز الصلاة فيه . ولكن إذا تنجس منهما المحل الذي يتعارف تنجسه برطوبة الجرح ،
فلا مانع من الصلاة فيه .
مسألة 862 : إذا تنجس بدنه أو ثيابه بدم جرح داخلي كجرح الفم والأنف وأمثالهما ،
وكان الدم بمقدار الدرهم أو أكثر ، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه . ولكن تصح
الصلاة بدم البواسير وإن كانت البواسير داخلية .
مسألة 863 : إذا كان في بدنه جرح ورأى دما على بدنه أو ثوبه ، ولم يعلم أنه دم
جرحه أو دم آخر ، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه إلا إذا كان أقل من الدرهم .
مسألة 864 : إذا كان في بدنه عدة جروح ، وكانت متقاربة بنحو تعد جرحا واحدا ، فلا
اشكال في الصلاة بدمها حتى تشفى جميعا . ولكن إذا كانت متباعدة ، بحيث يعد
كل واحد منها جرحا مستقلا ، فكلما شفي واحد منها وكان دمه أكثر من درهم
يجب للصلاة تطهير البدن والثوب من دمه .
مسألة 865 : تبطل الصلاة إذا كان على البدن أو الثوب دم حيض ولو بمقدار رأس إبرة .
وكذا حكم دم الكلب والخنزير والحيوان المحرم اللحم . والأحوط وجوبا أن لا يكون
على بدن المصلي أو ثيابه دم نفاس أو استحاضة أو دم كافر أو ميتة أو دم إنسان آخر .
ولكن لا اشكال في الصلاة بالدماء الأخرى ، مثل دم بدن الإنسان نفسه أو دم
الحيوان المحلل اللحم ، وإن كانت في عدة مواضع من بدنه أو ثيابه ما دام مجموعها