تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مسألة 838 : إذا احتمل أن الزر الصدفي وأمثاله من حيوان ، فلا مانع من الصلاة فيه . وإذا علم أن الزر صدف ، واحتمل أن لا يكون الصدف ذا لحم ، فلا مانع من الصلاة فيه أيضا .
مسألة 839 : لا إشكال في الصلاة بجلد الخز ووبره ، ولكن الصلاة بجلد السنجاب محل إشكال .
مسألة 840 : إذا صلى في ثوب لا يعلم أنه من حيوان يحرم أكله ، فصلاته صحيحة . ولكن إذا صلى فيه نسيانا ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
الشرط الخامس : مسألة 841 : يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج من الذهب ، وصلاته فيه باطلة . ولكن لا إشكال فيه للمرأة في الصلاة وغيرها .
مسألة 842 : يحرم على الرجل التزين بالذهب ، كلبس قلادة الذهب ، وخاتم الذهب ، وسوار الساعة الذهبي ، وصلاتها بها باطلة . والأحوط وجوبا عدم استعمال النظارة الذهبية . لكن التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غيرها لا إشكال فيه . كما لا إشكال في تزين الرجل والمرأة بما يسمى الذهب الأبيض ( البلاتين ) وكذلك الصلاة فيه .
مسألة 843 : إذا كان الرجل لا يعلم أن خاتمه أو ثوبه من الذهب أو نسي ذلك وصلى فيه ، فصلاته صحيحة . الشرط السادس :
مسألة 844 : يجب أن لا تكون ثياب الرجل المصلي من الحرير الخالص ، بل حتى التكة والقلنسوة على الأحوط وجوبا ، ويحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضا .
الأحكام الشرعية — صفحة 153 | الشيخ المنتظري